16- عن جابر، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل، فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة، وحرمت الحرام، وأحللت الحلال، أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم»، وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكرياء، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي سفيان، عن جابر، قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، بمثله، وزادا فيه، ولم أزد على ذلك شيئا
(وحرمت الحرام وأحللت الحلال) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الظاهر أنه أراد به أمرين أن يعتقده حراما، وأن لا يفعله.
بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْل مُسْلِم فِي حَدِيث جَابِر : ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْب قَالَا ثنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر ) فَهَذَا إِسْنَاد كُلّهمْ كُوفِيُّونَ إِلَّا جَابِرًا وَأَبَا سُفْيَان فَإِنَّ جَابِرًا مَدَنِيّ وَأَبَا سُفْيَان وَاسِطِيّ , وَيُقَال : مَكِّيّ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اِسْم أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم.
وَإِبْرَاهِيم هُوَ أَبُو شَيْبَة.
وَأَمَّا ( أَبُو كُرَيْب ) فَاسْمه مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ بِإِسْكَانِ الْمِيم وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَة , وَ ( أَبُو مُعَاوِيَة ) مُحَمَّد بْن حَازِم بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة.
وَ ( الْأَعْمَش ) سُلَيْمَان بْن مِهْرَان أَبُو مُحَمَّد.
و ( أَبُو سُفْيَان ) طَلْحَة بْن نَافِع الْقُرَشِيّ مَوْلَاهُمْ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي سِين سُفْيَان ثَلَاثَ لُغَاتٍ الضَّمّ وَالْكَسْر وَالْفَتْح.
وَقَوْل الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان مَعَ أَنَّ الْأَعْمَش مُدَلِّسٌ وَالْمُدَلِّس إِذَا قَالَ ( عَنْ ) لَا يُحْتَجّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ سَمَاعُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُول وَفِي شَرْح الْمُقَدِّمَة أَنَّ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ الْمُدَلِّسِينَ ( بِعَنْ ) فَمَحْمُول عَلَى ثُبُوت سَمَاعهمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى.
وَاَللَّه أَعْلَمُ.
قَوْله : ( أَتَى النُّعْمَانُ بْن قَوْقَل النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِذَا صَلَّيْت الْمَكْتُوبَة , وَحَرَّمْت الْحَرَام , وَأَحْلَلْت الْحَلَال , أَأَدْخُلُ الْجَنَّة ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ) أَمَّا ( قَوْقَل ) فَبِقَافَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنهمَا وَاو سَاكِنَة وَآخِرَهُ لَام.
وَأَمَّا قَوْله : ( وَحَرَّمْت الْحَرَام ) , فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : الظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَمْرَيْنِ : أَنْ يَعْتَقِدَهُ حَرَامًا , وَأَنْ لَا يَفْعَلَهُ بِخِلَافِ تَحْلِيل الْحَلَال فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ اِعْتِقَادِهِ حَلَالًا.
قَوْله : ( عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح ) تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل مُقَدِّمَة الْكِتَاب أَنَّ اِسْمَ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانُ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَزَادَا فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا
عن عائشة، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لي، «فأقام رسول الله صلى ال...
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: «لا»
عن أنس بن مالك، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق، فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت ب...
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ {لا ينفع...
عن عائشة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل، فيطلقها، فتتزوج رجلا، فيطلقها قبل أن يدخل بها.<br> أتحل لزوجها الأول؟ قال "لا.<...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن ا...
عن أبي حميد، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه و...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا»، عن شعبة، بهذا الإسناد مثله
عن جندب بن سفيان، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مك...