303-
عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك.
ولعن المؤمن كقتله.
ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة.
ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ما لم يزده الله إلا قلة.
ومن حلف على يمين صبر فاجرة".
(ومن ادعى دعوى كاذبة) هذه اللغة الفصيحة.
يقال: دعوى باطل وباطلة.
وكاذب وكاذبة.
حكاهما صاحب المحكم.
والتأنيث أفصح.
(ومن حلف على يمين صبر فاجرة) قال القاضي عياض رحمه الله: لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله "ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده بها الله إلا قلة" أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله.
ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه وأصل الصبر هو الحبس والإمساك.
ومعنى الفجور في اليمين هو الكذب.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ) فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي أَصْل التَّحْرِيمِ وَإِنْ كَانَ الْقَتْل أَغْلَظَ , وَهَذَا هُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه الْمَازِرِيُّ , وَقِيلَ : غَيْر هَذَا مِمَّا لَيْسَ بِظَاهِرٍ.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اِدَّعَى دَعْوَى كَاذِبَة لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّه إِلَّا قِلَّةً ) فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ دَعْوَى يَتَشَبَّع بِهَا الْمَرْءُ بِمَا لَمْ يُعْطَ مِنْ مَالٍ يَخْتَال فِي التَّجَمُّل بِهِ مِنْ غَيْره , أَوْ نَسَب يَنْتَمِي إِلَيْهِ , أَوْ عِلْم يَتَحَلَّى بِهِ , وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَمَلَتِهِ , أَوْ دِينٌ يُظْهِرهُ , وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْله , فَقَدْ أَعْلَم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَيْر مُبَارَك لَهُ فِي دَعْوَاهُ , وَلَا زَاكٍ مَا اِكْتَسَبَهُ بِهَا.
وَمِثْله الْحَدِيث الْآخَر " الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مَنْفَقَة لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ ".
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى كَاذِبَة ) هَذِهِ هِيَ اللُّغَة الْفَصِيحَة يُقَال : دَعْوَى بَاطِل وَبَاطِلَة , وَكَاذِب وَكَاذِبَة حَكَاهُمَا صَاحِبُ ( الْمُحْكَم ) وَالتَّأْنِيث أَفْصَح.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِيَتَكَثَّرَ بِهَا ) فَضَبَطْنَاهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة بَعْد الْكَاف , وَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم الْأُصُول , وَهُوَ الظَّاهِر.
وَضَبَطَهُ بَعْض الْأَئِمَّة الْمُعْتَمَدِينَ فِي نُسْخَته بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَلَهُ وَجْهٌ وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ أَيْ يَصِيرُ مَاله كَبِيرًا عَظِيمًا.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْرٍ فَاجِرَة ) كَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُول هَذَا الْقَدْر فَحَسْب , وَفِيهِ مَحْذُوف , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه - : لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيث هُنَا الْخَبَر عَنْ هَذَا الْحَالِف إِلَّا أَنْ يَعْطِفهُ عَلَى قَوْله قَبْله : وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى كَاذِبَة لِيَتَكَثَّر بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّه بِهَا إِلَّا قِلَّة , أَيْ وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَهُوَ مِثْله.
قَالَ : وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث تَامًّا مُبَيَّنًا فِي حَدِيثٍ آخَر : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِع بِهَا مَال اِمْرِئِ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان " وَيَمِين الصَّبْر هِيَ الَّتِي أَلْزَم بِهَا الْحَالِف عِنْد الْحَاكِم وَنَحْوه.
وَأَصْل الصَّبْرِ الْحَبْسُ وَالْإِمْسَاك.
حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ
عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكل منها»، يعني فوق ثلاث، عن جابر...
عن أبي محذورة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا ر...
عن إياس بن سلمة بن الأكوع، أن أباه، حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس رجل عنده، فقال له: «يرحمك الله» ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله صلى ال...
عن أبي هريرة، قال: لما أنزلت هذه الآية {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: 214]، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، فاجتمعوا فعم وخص، فقال: «يا بني...
عن يحنس، مولى الزبير، أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج، يا أبا عبد الرحمن، اشتد علي...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ "أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى.<br> فأرصد الله له، على مدرجته، ملكا.<br> فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قا...
عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار»وحدثني محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زك...
عن أنس بن مالك؛ أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.<br>