3188- عن جابر بن عبد الله، قال: «اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: " ما هي إلا من البدن، وحضر جابر الحديبية، قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة "
(الجزور) قال العلماء: الجزور هو البعير.
قال القاضي: وفرق هنا بين البقرة والجزور: لأن البدنة والهدى ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام.
والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها.
فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك.
فقال في جوابه: إن الجزور، لما اشتريت للنسك، صار حكمها كالبدن.
وقوله: ما يشترك في الجزور، هكذا في النسخ: ما يشترك.
وهو صحيح.
ويكون ما بمعني من.
وقد جاء ذلك في القرآن وغيره.
ويجوز أن تكون ما مصدرية، أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( فَقَالَ رَجُل لِجَابِرٍ أَيَشْتَرِكُ فِي الْبَدَنَة مَا يَشْتَرِك فِي الْجَزُور ؟ قَالَ : مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبَدَنَة ) قَالَ الْعُلَمَاء : الْجَزُور بِفَتْحِ الْجِيم وَهِيَ الْبَعِير.
قَالَ الْقَاضِي : وَفَرَّقَ هُنَا بَيْن الْبَدَنَة وَالْجَزُور , لِأَنَّ الْبَدَنَة وَالْهَدْي مَا اُبْتُدِيَ إِهْدَاؤُهُ عِنْد الْإِحْرَام , وَالْجَزُور مَا اشْتُرِيَ بَعْد ذَلِكَ لِيُنْحَر مَكَانهَا فَتَوَهَّمَ السَّائِل أَنَّ هَذَا أَحَقّ فِي الِاشْتِرَاك , فَقَالَ فِي جَوَابه : الْجَزُور لَمَّا اُشْتُرِيَت لِلنُّسُكِ صَارَ حُكْمهَا كَالْبُدْنِ.
وَقَوْله : ( مَا يَشْتَرِك فِي الْجَزُور ) هَكَذَا فِي النُّسَخ ( مَا يَشْتَرِك ) وَهُوَ صَحِيح وَيَكُون ( مَا ) بِمَعْنَى ( مَنْ ) وَقَدْ جَازَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآن وَغَيْره , وَيَجُوز أَنْ تَكُون مَصْدَرِيَّة أَيْ اِشْتِرَاكًا كَالِاشْتِرَاكِ فِي الْجَزُور.
و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ
أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك...
عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها»
عن جابر، قال: «ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر»
جابر بن عبد الله، قال: «نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نسائه» وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته
عن زياد بن جبير، أن ابن عمر، أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال: «ابعثها قياما مقيدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم»
عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتن...
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: سمعت عائشة، تقول: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه»
عن عائشة، قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا...
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي، ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال»