3458- عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها»، زاد عمرو في روايته: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه»
(أن يبيع حاضر لباد) أي بلدي لباد، أي القروي.
كما إذا جاء القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع.
فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج.
(أو يتناجشوا) النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه ونفع صاحبها.
و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ وَلَا يَسُمْ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته».<br>
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا: «على سوم أخيه، وخطبة أخيه»
عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر، على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على ب...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق "،حدثنا يحيى، عن عبيد...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» زاد ابن نمير: " والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك و...
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»