حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام (حديث رقم: 3740 )


3740- عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار»، حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.
وقالا: «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار»

أخرجه مسلم


(إلا ثوب عصب) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين، وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج.
ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة، إلا ثوب العصب.
(نبذة من قسط أو أظفار) النبذة القطعة والشيء اليسير.
وأما القسط، ويقال فيه كست، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور.
وليسا من مقصود الطيب.
رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب.

شرح حديث (لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب ) ‏ ‏الْعَصْب بِعَيْنٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ صَاد سَاكِنَة مُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ بُرُود الْيَمَن يُعْصَب عَزْلهَا ثُمَّ يُصْبَغ مَعْصُوبًا ثُمَّ تُنْسَج , وَمَعْنَى الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع الثِّيَاب الْمَصْبُوغَة لِلزِّينَةِ إِلَّا ثَوْب الْعَصْب.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْحَادَّةِ لُبْس الثِّيَاب الْمُعَصْفَرَة وَالْمُصَبَّغَة إِلَّا مَا صُبِغَ بِسَوَادٍ فَرَخَّصَ بِالْمَصْبُوغِ بِالسَّوَادِ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيّ , وَكَرِهَهُ الزُّهْرِيّ , وَكَرِهَ عُرْوَة الْعَصَب , وَأَجَازَهُ الزُّهْرِيّ , وَأَجَازَ مَالِك غَلِيظه , وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه مُطْلَقًا.
وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ أَجَازَهُ قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : رَخَّصَ جَمِيع الْعُلَمَاء فِي الثِّيَاب الْبِيض , وَمَنَعَ بَعْض مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّة جَيِّد الْبِيض الَّذِي يَتَزَيَّن بِهِ وَكَذَلِكَ جَيِّد السَّوَاد.
قَالَ أَصْحَابنَا : وَيَجُوز كُلّ مَا صَبْغ وَلَا تَقْصِد مِنْهُ الزِّينَة وَيَجُوز لَهَا لُبْس الْحَرِير فِي الْأَصَحّ , وَيَحْرُم حِلِّي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤ , وَفِي اللُّؤْلُؤ وَجْه أَنَّهُ يَجُوز.
‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَمَسّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَة قَسَّطَ أَوْ أَظْفَار ) ‏ ‏النُّبْذَة بِضَمِّ النُّون الْقِطْعَة وَالشَّيْء الْيَسِير , وَأَمَّا الْقِسْط فَبِضَمِّ الْقَاف وَيُقَال فِيهِ : ( كَسِتِّ ) بِكَافٍ مَضْمُومَة بَدَل الْقَاف وَبِتَاءٍ بَدَل الطَّاء وَهُوَ وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطَّيِّب رَخَّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة تَتْبَع بِهِ أَثَر الدَّم لَا لِلتَّطَيُّبِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


حديث لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ إِدْرِيسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ ‏ ‏عَصْبٍ ‏ ‏وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ ‏ ‏نُبْذَةً ‏ ‏مِنْ ‏ ‏قُسْطٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏أَظْفَارٍ ‏ ‏و حَدَّثَنَاه ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرٌو النَّاقِدُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏كِلَاهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا ‏ ‏عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ‏ ‏نُبْذَةً ‏ ‏مِنْ ‏ ‏قُسْطٍ ‏ ‏وَأَظْفَارٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث

عن أم عطية، قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها...

ذاكم التفريق بين كل متلاعنين

عن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن عويمرا العجلاني، جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فتقتلونه،...

سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما

عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إ...

حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي، قال: «لا ما...

الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب

عن ابن عمر.<br> قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان.<br> وقال "الله يعلم أن أحدكما كاذب.<br> فهل منكما تائب؟ ".<br>وحدثناه اب...

فرق نبي الله ﷺ بين أخوي بني العجلان

عن سعيد بن جبير، قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، قال سعيد: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر، فقال: «فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان»...

أن رجلا لاعن امرأته على عهد النبي ﷺ

عن ابن عمر، «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه»؟ قال: نعم

لاعن رسول الله ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق ب...

عن ابن عمر، قال: «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما»،وحدثناه محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يح...

سبب نزول آية اللعان

عن عبد الله، قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، فتكلم، جلدتموه، أو قتل، قتلتموه، وإن سكت، سكت...