3798- عن علي بن حسين -، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار»، قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة، فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار
(استنقذ الله) الإنقاذ والاستنقاذ: التخليص من الشر.
و حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «ولد والده»،حدثنا...
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والمنابذة»، وحدثنا أبو كريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان،، عن أبي الزناد،...
عن أبي هريرة، أنه قال: «نهي عن بيعتين الملامسة، والمنابذة»، " أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منه...
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع»، وال...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر»
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع حبل الحبلة»
عن ابن عمر، قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وس...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له»