3809- عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع حبل الحبلة»
(حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل.
كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة.
قال الأخفش: يقال حبلت المرأة فهي حابل، والجمع نسوة حبلة.
وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة، ووافقه بعضهم.
واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات.
ويقال في غيرهن الحمل.
يقال: حملت المرأة ولدا وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة ولا يقال: حبلت.
قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل، إلا ما جاء في هذا الحديث.
واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة.
فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل الى أن تلد الناقة ويلد ولدها.
وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
وهذا أقرب الى اللغة.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
حَدِيث اِبْن عُمَر ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع حَبَل الْحَبَلَة ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاء وَالْبَاء فِي الْحَبَل وَفِي الْحَبَلَة , قَالَ الْقَاضِي : وَرَوَاهُ بَعْضهمْ إِسْكَان الْبَاء فِي الْأَوَّل وَهُوَ قَوْله : ( حَبْل ) وَهُوَ غَلَط , وَالصَّوَاب الْفَتْح.
قَالَ أَهْل اللُّغَة : ( الْحَبَلَة ) هُنَا جَمْع حَابِل كَظَالِمِ وَظَلَمَة وَفَاجِر وَفَجَرَة وَكَاتِب وَكَتَبَة , قَالَ الْأَخْفَش : يُقَال حَبِلَتْ الْمَرْأَة فَهِيَ حَابِل , وَالْجَمْع نِسْوَة حَبَلَة.
وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ : الْهَاء فِي الْحَبَلَة لِلْمُبَالَغَةِ وَوَافَقَهُ بَعْضهمْ.
وَاتَّفَقَ أَهْل اللُّغَة عَلَى أَنَّ الْحَبَل مُخْتَصّ بِالْآدَمِيَّاتِ , وَيُقَال فِي غَيْرهنَّ : الْحَمَل.
يُقَال : حَمَلَتْ الْمَرْأَة وَلَدًا وَحَبِلَتْ بِوَلَدٍ , وَحَمَلَتْ الشَّاة سَخْلَة , وَلَا يُقَال : حَبِلَتْ.
قَالَ أَبُو عُبَيْد : لَا يُقَال لِشَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَان حَبَل إِلَّا مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْع حَبَل الْحَبَلَة.
فَقَالَ جَمَاعَة : هُوَ الْبَيْع بِثَمَنٍ مُؤَجَّل إِلَى أَنْ تَلِد النَّاقَة وَيَلِد وَلَدهَا.
وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم فِي هَذَا الْحَدِيث هَذَا التَّفْسِير عَنْ اِبْن عُمَر , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَمَنْ تَابَعَهُمْ , وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ بَيْع وَلَد النَّاقَة الْحَامِل فِي الْحَال وَهَذَا تَفْسِير أَبِي عُبَيْد مَعْمَر بْن الْمُثَنَّى وَصَاحِبه أَبِي عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَام وَآخَرِينَ مِنْ أَهْل اللُّغَة , وَبِهِ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَهَذَا أَقْرَب إِلَى اللُّغَة لَكِنْ الرَّاوِي هُوَ اِبْن عُمَر وَقَدْ فَسَّرَهُ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّل وَهُوَ أَعْرَف.
وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ تَفْسِيره الرَّاوِي مُقَدَّم إِذَا لَمْ يُخَالِف الظَّاهِر وَهَذَا الْبَيْع بَاطِل عَلَى التَّفْسِيرَيْنِ : أَمَّا الْأَوَّل فَلِأَنَّهُ بَيْع بِثَمَنٍ إِلَى أَجَل مَجْهُول وَالْأَجَل يَأْخُذ قَسَّطَا مِنْ الثَّمَن , وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ بَيْع مَعْدُوم وَمَجْهُول وَغَيْر مَمْلُوك لِلْبَائِعِ وَغَيْر مَقْدُور عَلَى تَسْلِيمه وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
عن ابن عمر، قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وس...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل و...
عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان.<br> وأن يبيع حاضر لباد.<br> وأن تسأل المرأة طلاق أختها.<br> وعن النجش.<br> والتصر...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق»، وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ع...