3837- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله»، فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ»، ولم يقل أبو كريب: مرجأ
(مرجأ) أي مؤخر.
ويجوز همزة وترك همزة.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( مُرْجَأ ) أَيْ مُؤَخَّرًا وَيَجُوز هَمْزه وَتَرْك هَمْزه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَأٌ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن ابن عمر، قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قب...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى...
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه»
عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
عن ابن عمر، «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه»
عن سالم بن عبد الله، أن أباه، قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك ح...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله»، وفي رواية أبي بكر: «من ابتاع»
عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: «أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ال...