حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين (حديث رقم: 3908 )


3908- عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»،عن عطاء، وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله

أخرجه مسلم


(والمخابرة) المخابرة والمزارعة متقاربان.
وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع.
كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة.
لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض.
وفي المخابرة يكون البذر من العامل.
وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم: المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار، أي الفلاح.
وقيل: مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة.
وقيل: من الخبرة، وهي النصيب، وهي بضم الخاء.
وقال الجوهري: قال أبو عبيد: هي النصيب من سمك أو لحم.
ويقال: تخبروا خبرة، إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها.

شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه وَلَا يُبَاع إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا ) ‏ ‏مَعْنَاهُ لَا يُبَاع الرُّطَب بَعْد بُدُوّ صَلَاحه بِتَمْرٍ , بَلْ يُبَاع بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَغَيْرهمَا.
وَالْمُمْتَنِع إِنَّمَا هُوَ بَيْعه بِالتَّمْرِ إِلَّا الْعَرَايَا فَيَجُوز بَيْع الرُّطَب فِيهَا بِالتَّمْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِق فِي بَابه.


حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ‏ ‏وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏قَالُوا ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُحَاقَلَةِ ‏ ‏وَالْمُزَابَنَةِ ‏ ‏وَالْمُخَابَرَةِ ‏ ‏وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ ‏ ‏صَلَاحُهُ ‏ ‏وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا ‏ ‏الْعَرَايَا ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏وَأَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّهُمَا سَمِعَا ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏يَقُولُا ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَ ‏ ‏بِمِثْلِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابن

عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إ...

نهى وأن تشتري النخل حتى تشقه

عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم §نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه»، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أ...

نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال...

نهى عن الثنيا ورخص في العرايا

عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن ا...

نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن...

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب»

إن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض

عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»

من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخا...

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها أخاه»

من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أب...

عن جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له فضل أرض فليزرعها،...

نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر، أو حظ»