4008- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ»
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( لَا يُبَاع فَضْل الْمَاء لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأ ) - فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فَضْل مَاء بِالْفَلَاةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَهُنَاكَ كَلَأ لَا يُمْكِن رَعْيه إِلَّا إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ سَقْي الْمَاشِيَة مِنْ هَذَا الْمَاء , فَيَجِب عَلَيْهِ بَذْل هَذَا الْمَاء لِلْمَاشِيَةِ بِلَا عِوَض , وَيَحْرُم عَلَيْهِ بَيْعه ; لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ كَأَنَّهُ بَاعَ الْكَلَأ الْمُبَاح لِلنَّاسِ كُلّهمْ الَّذِي لَيْسَ مَمْلُوكًا لِهَذَا الْبَائِع ; وَسَبَب ذَلِكَ أَنَّ أَصْحَاب الْمَاشِيَة لَمْ يَبْذُلُوا الثَّمَن فِي الْمَاء لِمُجَرَّدِ إِرَادَة الْمَاء , بَلْ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى رَعْي الْكَلَأ , فَمَقْصُودهمْ تَحْصِيل الْكَلَأ , فَصَارَ بِبَيْعِ الْمَاء كَأَنَّهُ بَاعَ الْكَلَأ.
وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ أَهْل اللُّغَة ( الْكَلَأ ) مَهْمُوز مَقْصُور هُوَ النَّبَات سَوَاء كَانَ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا , وَأَمَّا ( الْحَشِيش ) وَالْهَشِيم فَهُوَ مُخْتَصّ بِالْيَابِسِ , وَأَمَّا ( الْخَلَى ) فَمَقْصُور غَيْر مَهْمُوز , وَالْعُشْب مُخْتَصّ بِالرَّطْبِ , وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الرُّطْب بِضَمِّ الرَّاء وَإِسْكَان الطَّاء.
و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ
عن أبي مسعود الأنصاري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»، حدثنا سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، بهذا ال...
عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام»
عن رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث»، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله، عن...
عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب»
عن ابن عمر، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل»
عن عبد الله، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية»، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: «أو كلب زرع»، فقا...
عن جابر بن عبد الله، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم...