حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

بيع القلادة فيها خرز وذهب - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (حديث رقم: 4076 )


4076- عن فضالة بن عبيد.
قال: اشتريت، يوم خيبر، قلادة باثني عشر دينارا.
فيها ذهب وخرز.
ففصلتها.
فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا.
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (لا تباع حتى تفصل).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
قالا: حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد، نحوه

أخرجه مسلم


(ففصلتها) أي ميزت ذهبها وخرزها.

شرح حديث (بيع القلادة فيها خرز وذهب)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ فَضَالَة بْن عُبَيْد قَالَ : اِشْتَرَيْت يَوْم خَيْبَر قِلَادَة بِاثْنَيْ عَشَر دِينَارًا فِيهَا ذَهَبَ وَخَرَز فَفَصَلْتهَا.
فَوَجَدَتْ فِيهَا أَكْثَر مِنْ اِثْنَيْ عَشَر دِينَارًا , فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تُبَاع حَتَّى تُفَصَّل ) ‏ ‏هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخ مُعْتَمَدَة ( قِلَادَة بِاثْنَيْ عَشَر دِينَارًا ) وَفِي كَثِير مِنْ النُّسَخ ( قِلَادَة فِيهَا اِثْنَيْ عَشَر دِينَارًا ) وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ لِمُعْظَمِ شُيُوخهمْ ( قِلَادَة فِيهَا اِثْنَيْ عَشَر دِينَارًا ) وَأَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْد أَصْحَاب الْحَافِظ أَبِي عَلِيّ الْغَسَّانِيّ مُصَلَّحَة ( قِلَادَة بِاثْنَيْ عَشَر دِينَارًا ) قَالَ : وَهَذَا لَهُ وَجْه حَسَن وَبِهِ يَصِحّ الْكَلَام , هَذَا الْكَلَام الْقَاضِي , وَالصَّوَاب مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا ( بِاثْنَيْ عَشَر ) وَهُوَ الَّذِي أَصْلَحَهُ صَاحِب أَبِي عَلِيّ الْغَسَّانِيّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْقَاضِي.
وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّهُ لَا يَجُوز بَيْع ذَهَب مَعَ غَيْره بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّل فَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا , وَيُبَاع الْآخَر بِمَا أَرَادَ.
وَكَذَا لَا تُبَاع فِضَّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّةٍ , وَكَذَا الْحِنْطَة مَعَ غَيْرهَا بِحِنْطَةٍ , وَالْمِلْح مَعَ غَيْره بِمِلْحٍ , وَكَذَا سَائِر الرِّبَوِيَّات , بَلْ لَا بُدّ مِنْ فَصْلهَا , وَسَوَاء كَانَ الذَّهَب فِي الصُّورَة الْمَذْكُورَة أَوَّلًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا , وَكَذَلِكَ بَاقِي الرِّبَوِيَّات , وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَة الْمَشْهُورَة فِي كُتُب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَغَيْرهمْ , الْمَعْرُوفَة بِمَسْأَلَةِ ( مُدّ عَجْوَة ) وَصُورَتهَا : بَاعَ مُدّ عَجْوَة وَدِرْهَمًا بِمُدَّيْ عَجْوَة , أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ , لَا يَجُوز لِهَذَا الْحَدِيث , وَهَذَا مَنْقُول عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَابْنه وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَمُحَمَّد بْن عَبْد الْحَكَم الْمَالِكِيّ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَالْحَسَن بْن صَالِح : يَجُوز بَيْعه بِأَكْثَر مِمَّا فِيهِ مِنْ الذَّهَب , وَلَا يَجُوز بِمِثْلِهِ وَلَا بِدُونِهِ , وَقَالَ مَالِك وَأَصْحَابه وَآخَرُونَ : يَجُوز بَيْع السَّيْف الْمُحَلَّى بِذَهَبٍ وَغَيْره مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا فِيهِ ذَهَب , فَيَجُوز بَيْعه بِالذَّهَبِ إِذَا كَانَ الذَّهَب فِي الْمَبِيع تَابِعًا لِغَيْرِهِ وَقَدَّرُوهُ بِأَنْ يَكُون الثُّلُث فَمَا دُونه , وَقَالَ حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان : يَجُوز بَيْعه بِالذَّهَبِ مُطْلَقًا سَوَاء بَاعَهُ بِمِثْلِهِ مِنْ الذَّهَب أَوْ أَقَلّ أَوْ أَكْثَر , وَهَذَا غَلَط مُخَالِف لِصَرِيحِ الْحَدِيث , وَاحْتَجَّ أَصْحَابنَا بِحَدِيثِ الْقِلَادَة وَأَجَابَتْ الْحَنَفِيَّة بِأَنَّ الذَّهَب كَانَ فِيهَا أَكْثَر مِنْ اِثْنَيْ عَشَر دِينَارًا , وَقَدْ اِشْتَرَاهَا بِاثْنَيْ عَشَر دِينَارًا.
قَالُوا : وَنَحْنُ لَا نُجِيز هَذَا وَإِنَّمَا نُجِيز الْبَيْع إِذَا بَاعَهَا بِذَهَبٍ أَكْثَر مِمَّا فِيهَا , فَيَكُون مَا زَادَ مِنْ الذَّهَب الْمُنْفَرِد فِي مُقَابَلَة الْخَرَز وَنَحْوه مِمَّا هُوَ مَعَ الذَّهَب الْمَبِيع فَيَصِير كَعِقْدَيْنِ , وَأَجَابَ الطَّحَاوِيّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهْي عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ فِي بَيْع الْغَنَائِم لِئَلَّا يَغْبِن الْمُسْلِمُونَ فِي بَيْعهَا قَالَ أَصْحَابنَا : وَهَذَانِ الْجَوَابَانِ ضَعِيفَانِ لَا سِيَّمَا جَوَاب الطَّحَاوِيّ , فَإِنَّهُ دَعْوَى مُجَرَّدَة.
قَالَ أَصْحَابنَا : وَدَلِيل صِحَّة قَوْلنَا وَفَسَاد التَّأْوِيلَيْنِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُبَاع حَتَّى يُفَصَّل " , وَهَذَا صَرِيح فِي اِشْتِرَاط فَصْل أَحَدهمَا عَنْ الْآخَر فِي الْبَيْع , وَأَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون الذَّهَب الْمَبِيع قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا , وَأَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن بَيْع الْغَنَائِم وَغَيْرهَا.
وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اشْتَرَيْتُ يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَأَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ مُبَارَكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن

عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...

عن حنش، أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فا...

الطعام بالطعام مثلا بمثل

عن معمر بن عبد الله، أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له م...

لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثم...

عن سعيد بن المسيب، يحدث أن أبا هريرة، وأبا سعيد، حدثاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب،...

لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟»، فقال:...

أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التم...

عن عقبة بن عبد الغافر، يقول: سمعت أبا سعيد، يقول: جاء بلال بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أين هذا؟» فقال بلال: " تمر كان عندنا ر...

هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا

عن أبي سعيد، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: «ما هذا التمر من تمرنا؟»، فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال...

لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهم...

عن أبي سعيد، قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه...

أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه...

عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد...