4085- عن أبي سعيد، قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين»
(الخلط من التمر) أي المجموع من أنواع مختلفة، وإنما خلط لردائته.
(لا صاعي تمر بصاع) أي لا يحل بيع صاعي تمر بصاع منه.
حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ
عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد...
عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عمر، وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذل...
عن أبي صالح، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل، من زاد، أو ازداد، فقد أربى، فقلت له: إن ابن عباس، يقول غير...
عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس، يقول: أخبرني أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إنما الربا في النسيئة»
عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا فيما كان يدا بيد»
عن عطاء بن أبي رباح، أن أبا سعيد الخدري، لقي ابن عباس، فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئا وجدته في كتا...
عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله»، قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا»
عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء»
عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه - «إن الحلال بين، وإن الحرا...