4150-
عن معدان بن أبي طلحة؛
أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة.
فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر أبا بكر.
ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم من الكلالة.
ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة.
وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه.
حتى طعن بإصبعه في صدري.
وقال (يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟) وإني إن أعش أقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة.
ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار، عنشعبة.
كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( أَنَّ عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - قَالَ إِنِّي لَا أَدَع بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَة مَا رَاجَعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء مَا رَاجَعْته فِي الْكَلَالَة , وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْء مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعَيْهِ فِي صَدْرِي , وَقَالَ : يَا عُمَر أَلَا يَكْفِيك آيَة الصَّيْف الَّتِي فِي آخِر سُورَة النِّسَاء ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأ الْقُرْآن وَمَنْ لَا يَقْرَأ الْقُرْآن ) .
أَمَّا آيَة الصَّيْف فَلِأَنَّهَا فِي الصَّيْف , وَأَمَّا قَوْله : ( وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ إِلَى آخِره ) هَذَا مِنْ كَلَام عُمَر لَا مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أَخَّرَ الْقَضَاء فِيهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَر لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْت ظُهُورًا يَحْكُم بِهِ , فَأَخَّرَهُ حَتَّى يَتِمّ اِجْتِهَاده فِيهِ , وَيَسْتَوْفِي نَظَره , وَيَتَقَرَّر عِنْده حُكْمه , ثُمَّ يَقْضِي بِهِ , وَيُشِيعهُ بَيْن النَّاس , وَلَعَلَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَغْلَظَ لَهُ لِخَوْفِهِ مِنْ اِتِّكَاله وَاتِّكَال غَيْره عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ صَرِيحًا , وَتَرْكهمْ الِاسْتِنْبَاط مِنْ النُّصُوص , وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } فَالِاعْتِنَاء بِالِاسْتِنْبَاطِ مِنْ آكَد الْوَاجِبَات الْمَطْلُوبَة , بِأَنَّ النُّصُوص الصَّرِيحَة لَا تَفِي إِلَّا بِيَسِيرٍ مِنْ الْمَسَائِل الْحَادِثَة , فَإِذَا أَهْمَلَ الِاسْتِنْبَاط , فَاتَ الْقَضَاء فِي مُعْظَم الْأَحْكَام النَّازِلَة أَوْ فِي بَعْضهَا.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَاخْتَلَفُوا فِي اِشْتِقَاق الْكَلَالَة , فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : مُشْتَقَّة مِنْ التَّكَلُّل , وَهُوَ التَّطَرُّف , فَابْن الْعَمّ مَثَلًا يُقَال لَهُ : كَلَالَة ; لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عَمُود النَّسَب بَلْ عَلَى طَرَفه , وَقِيلَ : مِنْ الْإِحَاطَة , وَمِنْهُ الْإِكْلِيل وَهُوَ شِبْه عِصَابَة تُزَيَّن بِالْجَوْهَرِ , فَسُمُّوا كَلَالَة لِإِحَاطَتِهِمْ بِالْمَيِّتِ مِنْ جَوَانِبه , وَقِيلَ : مُشْتَقَّة مِنْ كَلَّ الشَّيْء إِذَا بَعُدَ وَانْقَطَعَ , وَمِنْهُ قَوْلهمْ : كَلَّتْ الرَّحِم إِذَا بَعُدَتْ , وَطَالَ اِنْتِسَابهَا , وَمِنْهُ كَلَّ فِي مَشْيه إِذَا اِنْقَطَعَ لِبُعْدِ مَسَافَته.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْكَلَالَةِ فِي الْآيَة عَلَى أَقْوَال : أَحَدهَا : الْمُرَاد الْوِرَاثَة إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَد وَلَا وَالِد , وَتَكُون الْكَلَالَة مَنْصُوبَة عَلَى تَقْدِير : يُورَث وِرَاثَة كَلَالَة.
وَالثَّانِي : أَنَّهُ اِسْم لِلْمَيِّتِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَد وَلَا وَالِد ذَكَرًا كَانَ الْمَيِّت أَوْ أُنْثَى , كَمَا يُقَال : رَجُل عَقِيم , وَامْرَأَة عَقِيم , وَتَقْدِيره : يُورَث كَمَا يُورَث فِي حَال كَوْنه كَلَالَة , وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا أَبُو بَكْر الصِّدِّيق وَعُمَر وَعَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَزَيْد بْن ثَابِت وَابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ.
وَالثَّالِث : أَنَّهُ اِسْم لِلْوَرَثَةِ الَّذِينَ لَيْسَ فِيهِمْ وَلَد وَلَا وَالِد , اِحْتَجُّوا بِقَوْلِ جَابِر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : إِنَّمَا يَرِثنِي كَلَالَة , وَلَمْ يَكُنْ وَلَد وَلَا وَالِد.
وَالرَّابِع : أَنَّهُ اِسْم لِلْمَالِ الْمَوْرُوث , قَالَ الشِّيعَة : الْكَلَالَة مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَد , وَإِنْ كَانَ لَهُ أَب أَوْ جَدٌّ , فَوَرَّثُوا الْإِخْوَة مَعَ الْأَب , قَالَ الْقَاضِي : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَالَ : وَهِيَ رِوَايَة بَاطِلَة لَا تَصِحّ عَنْهُ , بَلْ الصَّحِيح عَنْهُ مَا عَلَيْهِ جَمَاعَة الْعُلَمَاء , قَالَ : وَذَكَرَ بَعْض الْعُلَمَاء الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْكَلَالَة مَنْ لَا وَلَد لَهُ وَلَا وَالِد , قَالَ : وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي الْوَرَثَة إِذَا كَانَ فِيهِمْ جَدّ هَلْ الْوَرَثَة كَلَالَة أَوْ لَا ؟ فَمَنْ قَالَ : لَيْسَ الْجَدّ أَبًا جَعَلَهَا كَلَالَة , وَمَنْ جَعَلَهُ أَبًا لَمْ يَجْعَلهَا كَلَالَة , قَالَ الْقَاضِي : وَإِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَة بِنْت فَالْوَرَثَة كَلَالَة عِنْد جَمَاهِير الْعُلَمَاء ; لِأَنَّ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَغَيْرهمْ مِنْ الْعَصَبَات يَرِثُونَ مَعَ الْبِنْت , وَقَالَ اِبْن عَبَّاس : لَا تَرِث الْأُخْت مَعَ الْبِنْت شَيْئًا ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { لَيْسَ لَهُ وَلَد وَلَهُ أُخْت } وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ , وَقَالَتْ الشِّيعَة : الْبِنْت تَمْنَع كَوْن الْوَرَثَة كَلَالَة لِأَنَّهُمْ لَا يُوَرِّثُونَ الْأَخ وَالْأُخْت مَعَ الْبِنْت شَيْئًا , وَيُعْطُونَ الْبِنْت كُلّ الْمَال , وَتَعَلَّقُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَد وَلَهُ أُخْت فَلَهَا نِصْف مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثهَا } وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّ مَعْنَى الْآيَة الْكَرِيمَة أَنَّ تَوْرِيث النِّصْف لِلْأُخْتِ بِالْفَرْضِ لَا يَكُون إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَد , فَعَدَمُ الْوَلَد شَرْطٌ لِتَوْرِيثِهَا النِّصْف فَرْضًا , لَا لِأَجْلِ تَوْرِيثهَا , وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُر عَدَم الْأَب فِي الْآيَة كَمَا ذَكَرَ عَدَم الْوَلَد , مَعَ أَنَّ الْأَخ وَالْأُخْت لَا يَرِثَانِ مَعَ الْأَب ; لِأَنَّهُ مَعْلُوم مِنْ قَاعِدَة أَصْل الْفَرَائِض أَنَّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَرِث مَعَ وُجُوده إِلَّا أَوْلَاد الْأُمّ فَيَرِثُونَ مَعَهَا.
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَات فِي الْآيَة الَّتِي فِي آخِر سُورَة النِّسَاء مَنْ كَانَ مِنْ أَبَوَيْنِ , أَوْ مِنْ أَب عِنْد عَدَم الَّذِينَ مِنْ أَبَوَيْنِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِاَلَّذِينَ فِي أَوَّلهَا الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات مِنْ الْأُمّ.
فِي قَوْله تَعَالَى : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ }.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان.<br> وأن يبيع حاضر لباد.<br> وأن تسأل المرأة طلاق أختها.<br> وعن النجش.<br> والتصر...
عن وراد مولى المغيرة بن شعبة؛ قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، قال "لا إله إلا الله...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن...
حدثنا أبو إسحاق، أنه سمع زيد بن أرقم، يقول: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا...
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.<br> قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ القرآن في كل شهر" قال قلت: إني أجد قوة.<br> قال: " فاقرأه في...
عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فأصلي لكم»، قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد...
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «...
عن عائشة، قالت: «لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالا»
عن أنس، قال: مات ابن لأبي طلحة، من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت إليه عشاء، فأكل وشرب، فقال: ثم ت...