3038- عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه»
(ما يسوى) هكذا وقع في معظم النسخ: ما يسوى.
وفي بعضها: ما يساوي.
وهذه اللغة الصحيحة المعروفة.
والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام.
وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغير من بعض الرواة.
لا أن ابن عمر نطلق بها.
ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما عتقه كفارة لضربه.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكه أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَته أَنْ يَعْتِقهُ ) قَالَ الْعُلَمَاء : فِي هَذَا الْحَدِيث الرِّفْق بِالْمَمَالِيكِ , وَحُسْن صُحْبَتهمْ وَكَفّ الْأَذَى عَنْهُمْ , وَكَذَلِكَ فِي الْأَحَادِيث بَعْده , وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ عِتْقه بِهَذَا لَيْسَ وَاجِبًا , وَإِنَّمَا هُوَ مَنْدُوب رَجَاء كَفَّارَة ذَنْبه , فِيهِ : إِزَالَة إِثْم ظُلْمه.
وَمِمَّا اِسْتَدَلُّوا بِهِ لِعَدَمِ وُجُوب إِعْتَاقه : حَدِيث سُوَيْد بْن مُقَرِّن بَعْده : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ حِين لَطَمَ أَحَدهمْ خَادِمهمْ بِعِتْقِهَا , قَالُوا : لَيْسَ لَنَا خَادِم غَيْرهَا , قَالَ : فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا , فَإِذَا اِسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلهَا , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء أَنَّهُ لَا يَجِب إِعْتَاق الْعَبْد لِشَيْءٍ مِمَّا يَفْعَلهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِثْل هَذَا الْأَمْر الْخَفِيف , قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِيمَا كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ وَشَنُعَ , مِنْ ضَرْب مُبَرِّح مُنْهِك لِغَيْرِ مُوجِب لِذَلِكَ , أَوْ حَرْقه بِنَارٍ , أَوْ قَطْع عُضْوًا لَهُ , أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مِثْله , فَذَهَبَ مَالِك وَأَصْحَابه وَاللَّيْث إِلَى عِتْق الْعَبْد عَلَى سَيِّده لِذَلِكَ , وَيَكُون وَلَاؤُهُ لَهُ , وَيُعَاقِبهُ السُّلْطَان عَلَى فِعْله , وَقَالَ سَائِر الْعُلَمَاء : لَا يُعْتَق عَلَيْهِ.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك فِيمَا لَوْ حَلَقَ رَأْس الْأَمَة أَوْ لِحْيَة الْعَبْد , وَاحْتَجَّ مَالِك بِحَدِيثِ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ فِي الَّذِي جَبَّ عَبْده فَأَعْتَقَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
عن حفص بن عاصم عن ابن عمر؛ قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر.<br> وأبو بكر وعمر.<br> وعثمان ثماني سنين.<br> أو قال ست سنين.<br> قال...
عن فاطمة بنت قيس، أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك، قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه...
عن أنس بن مالك، قال: «أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا، فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به»
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتيت - وفي رواية هداب: مررت - على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر، وهو قائم يصلي في قبره "
عن أبي قتادة بن ربعي، أنه كان يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال: «مستريح ومستراح منه»، قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمس...
عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك»
عن عمرو، سمع جابرا، يقول: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: «في الجنة»، فألقى تمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قتل، وفي حديث سويد: قال رجل للنبي...
عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها» قال: ف...
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال...