حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (حديث رقم: 4397 )


4397- عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة»، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد بن مسلمة

أخرجه مسلم


(ملاص المرأة) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ملاص.
وهو جنين المرأة.
والمعروف في اللغة إملاص المرأة، قال أهل اللغة: يقال: أملصت به وأزلفت به وأمهلت به وأخطأت به، كله بمعنى.
وهو إذا وضعته قبل أوانه.
وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصا وأملصته أنا.
قال القاضي.
قد جاء ملص الشيء إذا أفلت، فإن أريد به الجنين صح ملاص، مثل لزم لزاما.

شرح حديث (استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( اِسْتَشَارَ عُمَر بْن الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - النَّاس فِي مِلَاص الْمَرْأَة ) ‏ ‏فِي جَمِيع نُسَخ مُسْلِم ( مِلَاص ) بِكَسْرِ الْمِيم وَتَخْفِيف اللَّام وَبِصَادٍ مُهْمَلَة , وَهُوَ جَنِين الْمَرْأَة , وَالْمَعْرُوف فِي اللُّغَة ( إِمْلَاص ) الْمَرْأَة بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَة قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : أَمْلَصَتْ بِهِ , وَأَزْلَقَتْ بِهِ , وَأَمْهَلَتْ بِهِ , وَأَخْطَأَتْ بِهِ , كُلّه بِمَعْنًى , وَهُوَ إِذَا وَضَعَتْهُ قَبْل أَوَانه , وَكُلّ مَا زَلَقَ مِنْ الْيَد فَقَدْ مَلِصَ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام مَلَصًا بِفَتْحِهَا , وَأَمْلَصَ أَيْضًا لُغَتَانِ , وَأَمْلَصْته أَنَا , وَقَدْ ذَكَرَ الْحُمَيْدِيّ هَذَا الْحَدِيث فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ , فَقَالَ : إِمْلَاص بِالْهَمْزَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي اللُّغَة.
قَالَ الْقَاضِي : قَدْ جَاءَ مَلِصَ الشَّيْء إِذَا أَفْلَتَ , فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْجَنِين صَحَّ مِلَاص مِثْل لَزِمَ لِزَامًا.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ قَالَ : اِسْتَشَارَ عُمَر بْنُ الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - النَّاس فِي مِلَاص الْمَرْأَة ) ‏ ‏هَذَا الْحَدِيث مِمَّا اِسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِم , فَقَالَ : وَهِمَ وَكِيع فِي هَذَا الْحَدِيث , وَخَالَفَهُ أَصْحَاب هِشَام.
فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الْمِسْوَر , وَهُوَ الصَّوَاب , وَلَمْ يَذْكُر مُسْلِم فِي حَدِيث وَكِيع , وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ حَدِيث مَنْ خَالَفَهُ وَهُوَ الصَّوَاب.
هَذَا قَوْل الدَّارَقُطْنِيِّ , وَفِي الْبُخَارِيّ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَة " أَنَّ عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - سَأَلَ عَنْ إِمْلَاص الْمَرْأَة " , وَلَا بُدّ مِنْ ذِكْر الْمِسْوَر وَعُرْوَة لِيَتَّصِل الْحَدِيث , فَإِنَّ عُرْوَة لَمْ يُدْرِك عُمَر بْن الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -.


حديث شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَأَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قَالَ وَقَالَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْآخَرَانِ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي ‏ ‏إِمْلَاصِ ‏ ‏الْمَرْأَةِ ‏ ‏الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ‏ ‏فَقَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏بِغُرَّةٍ ‏ ‏عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في ه...

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

عن عمرة، أنها سمعت عائشة، تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

حديث عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول لا تقطع يد السا...

عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله

لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن ا...

عن عائشة، قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن»، عن هشام، بهذا الإسناد نحو حد...

أن رسول الله ﷺ قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير...

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله، غ...

أتشفع في حد من حدود الله

عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول...

أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في ع...

عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول ا...