4398- عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في هذا الإسناد
(يقطع السارق) قال القاضي عياض رضي الله عنه: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة.
كالاختلاس والانتهاب والغصب.
لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة.
ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالستعداء إلى ولا ة الأمور.
وتسهل إقامة البينة عليه.
بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها.
فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها.
وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع منه.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»
عن عمرة، أنها سمعت عائشة، تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»
عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله
عن عائشة، قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن»، عن هشام، بهذا الإسناد نحو حد...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله، غ...
عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول ا...
عن جابر، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «و...