4454- عن أنس بن مالك، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: «ما ترون في جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: «فجلد عمر ثمانين»، حدثنا هشام، بهذا الإسناد مثله، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم ذكر نحو حديثهما، ولم يذكر الريف والقرى
(ودنا الناس من الريف والقرى) الريف المواضع التي فيها المياه، أو هي قريبة منها.
ومعناه: لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتحت الشام والعراق، وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار - أكثروا من شرب الخمر.
فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها.
(أرى أن تجعلها) يعني العقوبة التي هي حد الخمر.
وقوله: أخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن.
وهي حد السرقة بقطع اليد، وحد الزنى جلد مائة، وحد القذف ثمانون.
فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
وَقَوْله : ( أَرَى أَنْ تَجْعَلهَا ) يَعْنِي الْعُقُوبَة الَّتِي هِيَ حَدّ الْخَمْر , وَقَوْله : ( أَخَفّ الْحُدُود ) يَعْنِي الْمَنْصُوص عَلَيْهَا فِي الْقُرْآن , وَهِيَ حَدّ السَّرِقَة بِقَطْعِ الْيَد , وَحَدّ الزِّنَا جَلْد مِائَة , وَحَدّ الْقَذْف ثَمَانِينَ , فَاجْعَلْهَا ثَمَانِينَ كَأَخَفّ هَذِهِ الْحُدُود , وَفِي هَذَا جَوَاز الْقِيَاس وَاسْتِحْبَاب مُشَاوَرَة الْقَاضِي وَالْمُفْتِي أَصْحَابه وَحَاضِرِي مَجْلِسه فِي الْأَحْكَام.
قَوْله : ( فَلَمَّا كَانَ عُمَر وَدَنَا النَّاس مِنْ الرِّيف وَالْقُرَى ) الرِّيف : الْمَوَاضِع الَّتِي فِيهَا الْمِيَاه , أَوْ هِيَ قَرِيبَة مِنْهَا , وَمَعْنَاهُ : لَمَّا كَانَ زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَفُتِحَتْ الشَّام وَالْعِرَاق وَسَكَنَ النَّاس فِي الرِّيف وَمَوَاضِع الْخِصْب وَسَعَة الْعَيْش وَكَثْرَة الْأَعْنَاب وَالثِّمَار أَكْثَرُوا مِنْ شُرْب الْخَمْر , فَزَادَ عُمَر فِي حَدّ الْخَمْر تَغْلِيظًا عَلَيْهِمْ وَزَجْرًا لَهُمْ عَنْهَا.
قَوْله : ( ضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ ) , وَفِي رِوَايَة بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَال , أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى حُصُول حَدّ الْخَمْر بِالْجَلْدِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَال وَأَطْرَاف الثِّيَاب , وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه بِالسَّوْطِ , وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا الْأَصَحّ الْجَوَاز , وَشَذَّ بَعْض أَصْحَابنَا فَشَرَطَ فِيهِ السَّوْط , وَقَالَ : لَا يَجُوز بِالثِّيَابِ وَالنِّعَال , وَهَذَا غَلَط فَاحِش مَرْدُود عَلَى قَائِله لِمُنَابَذَتِهِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة , قَالَ أَصْحَابنَا : وَإِذَا ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ يَكُون سَوْطًا مُعْتَدِلًا فِي الْحَجْم بَيْن الْقَضِيب وَالْعَصَا , فَإِنْ ضَرَبَهُ بِجَرِيدَةٍ فَلْتَكُنْ خَفِيفَة بَيْن الْيَابِسَة وَالرَّطْبَة , وَيَضْرِبهُ ضَرَبَا بَيْن ضَرْبَيْنِ فَلَا يَرْفَع يَده فَوْق رَأْسه , وَلَا يَكْتَفِي بِالْوَضْعِ , بَلْ يَرْفَع ذِرَاعه رَفْعًا مُعْتَدِلًا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنْ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ الرِّيفَ وَالْقُرَى
حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر،...
عن علي، قال: «ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه»، حدثن...
عن أبي بردة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «§لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله»
عن عبادة بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا ا...
عن عبادة بن الصامت، قال: " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا...
عن عبادة بن الصامت، أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق،...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»، حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى،...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس»، حدثنا شعبة، كلا...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»