5644- عن جرير بن عبد الله، قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري» أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان كلاهما، عن يونس، بهذا الإسناد مثله
(نظر الفجاءة) ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر، الفجأة: لغتان، هي البغتة.
ومعنى نظر الفجأة أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك.
فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال.
فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم.
قال القاضي: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها.
وإنما ذلك سنة مستحبة لها - ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَة الْفَجْأَة , فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِف بَصَرِي ) ( الْفُجَاءَة ) بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْح الْجِيم وَبِالْمَدِّ , وَيُقَال بِفَتْحِ الْفَاء وَإِسْكَان الْجِيم وَالْقَصْر , لُغَتَانِ , هِيَ الْبَغْتَة.
وَمَعْنَى نَظَر الْفَجْأَة أَنْ يَقَع بَصَره عَلَى الْأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْر قَصْد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِي أَوَّل ذَلِكَ , وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِف بَصَره فِي الْحَال , فَإِنْ صَرَفَ فِي الْحَال فَلَا إِثْم عَلَيْهِ , وَإِنْ اِسْتَدَامَ النَّظَر أَثِمَ لِهَذَا الْحَدِيث , فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِف بَصَره مَعَ قَوْله تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ }.
قَالَ الْقَاضِي : قَالَ الْعُلَمَاء : وَفِي هَذَا حُجَّة أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تَسْتُر وَجْههَا فِي طَرِيقهَا , وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة لَهَا , وَيَجِب عَلَى الرِّجَال غَضّ الْبَصَر عَنْهَا فِي جَمِيع الْأَحْوَال إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيح شَرْعِيّ , وَهُوَ حَالَة الشَّهَادَة وَالْمُدَاوَاة , وَإِرَادَة خِطْبَتهَا , أَوْ شِرَاء الْجَارِيَة , أَوْ الْمُعَامَلَة بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاء , وَغَيْرهمَا , وَنَحْو ذَلِكَ , وَإِنَّمَا يُبَاح فِي جَمِيع هَذَا قَدْر الْحَاجَة دُون مَا زَادَ.
وَاللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير»
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه، قال: قال أبو طلحة: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام علينا فقال: «ما لكم ول...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى ال...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق المسلم على المسلم خمس» ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن اب...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟، قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذ...
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»
عن أنس، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا وعليكم»
عن ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل عليك» عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وس...
عن عائشة، قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الل...