730- عن ابن الحنفية، قال: قال علي، يا رسول الله أرأيت " إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: " نعم " فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي
إسناده صحيح، فطر- وهو ابن خليفة أبو بكر الحناط- روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا، واحتج به أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
المنذر: هو ابن يعلى الثوري، وابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب.
والإسناد - وإن كان ظاهره الإرسال- متصل، فقد أوضحت رواية غير "المسند" أنه من حديث ابن الحنفية عن أبيه علي.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٤٣) ، وأبو داود (٤٩٦٧) ، والترمذي (٢٨٤٣) ، والحاكم ٤/٢٧٨ من طرق عن فطر، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فوهما.
ذكر العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/٢٤٥ - ٢٤٨ أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمي باسمه صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي.
القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر، فلا بأس.
القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.
القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز
بعد وفاته.
وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ١٢/٣٣١-٣٣٢ بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسالة: والأحاديث في النهي المطلق أصح.
وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي ١٤/١١٢-١١٣.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لعلي": وإلا فقد جاء النهي عن الجمع، بل وعن الكنية فقط - أيضا - ، والأقرب: أن هذا الحديث لبيان اختصاص النهي بزمانه صلى الله عليه وسلم، لا لاختصاص علي بالرخصة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ
عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان، فكتب إليه: كتبت تسألني عن قتل الولدان، " وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقت...
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " التمسوها في تاسعة وسابعة وخامسة " يعني: ليلة القدر
عن أبي هريرة - أما علي، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يونس، فلم يعد أبا هريرة -، أنه قال في هذه الآية: {وشاهد ومشهود} [البروج: ٣] قال - يعن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء "
عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال: " من كان متحريها، فليتحرها في ليلة سبع وعشرين " قال شعبة:...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يوشك أن يرجع الناس إلى المدينة، حتى تصير مسالحهم بسلاح "
عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي ثيابا من هجر قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا في سراويل، وعندنا وزانون يزنون بالأجر، فقا...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخر العشاء الآخرة ذات ليلة حتى كاد يذهب ثلث الليل، أو قرابه، قال: ثم جاء وفي الناس رقة، وهم عزون، فغضب...
عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين "