737- عن علي، قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت " رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما "
حديث صحيح بمجموع طرقه، والأعمش في حديث أبي إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- كان مضطربا، أشار إلى ذلك يحيى القطان كما في مقدمة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ص ٢٣٧، وقد أشار الدارقطني في "العلل" ٤/٤٤-٤٧ إلى الاختلاف في سند الحديث ومتنه.
وأخرجه أبو داود (١٦٣) ، والبيهقي ١/٢٩٢ من طريق يزيد بن عبد العزيز، والبزار (٧٨٨) ، والدارقطني في "السنن" ١/١٩٩ من طريق حفص بن غياث، والبزار (٧٨٩) من طريق محاضر بن المورع، والنسائي في "الكبرى" (١١٩) من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.
قال أبو داود في روايته: "ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه".
وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٤/٤٧ من طريق سفيان الثوري، والبيهقي ١/٢٩٢ من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٩ عن وكيع، بهذا الإسناد.
ولفظه عن علي قال: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما.
وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ١/١٨١، وأبو داود (١٦٢) و (١٦٤) ، والدارقطني ١/١٩٩، والبيهقي ١/٢٩٢، والبغوي (٢٣٩) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأورد الحافظ ابن حجر في هذا الحديث من رواية أبي داود في "التلخيص الحبير" ١/١٦٠ وفي "بلوغ المرام" (٦٥) ، فصحح إسناده في الأول، وحسنه في الثاني.
وسيأتي الحديث برقم (٩١٧) و (٩١٨) و (١٠١٣) و (١٠١٤) و (١٠١٥) و (١٢٦٤) .
وقوله: "باطن القدمين وظاهرهما"، إنما عنى به الخفين، فقد جاء مفسرا كذلك في بعض المصادر التي خرجت الحديث.
وانظر "سنن البيهقي" ١/٢٩٢.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أن باطن القدمين" : قد جمع أبو داود روايات هذا الحديث، ففي بعضها كما رأيت.
وفي بعضها: "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".
وفي بعضها: "كنت أرى باطن القدمين أحق، وفي آخره: يمسح على ظهر خفيه"، وبهذا تبين إطلاق القدم على الخف، وتبين أن سبب غلط بعض الأغبياء في هذا الباب هو مثل هذا الإطلاق، والله تعالى أعلم.
ثم المشهور: أن المراد بالباطن والأسفل هو اللاصق بالأرض، ورد بأنه لا يظهر أولوية مسح الأسفل لو كان الدين بالرأي; لأن غسل الرجلين ليس لإزالة الخبث، بل الحدث، وأسفل الخف وأعلاه في ذلك سواء، فينبغي أن يحمل الباطن والأسفل على ما يلاقي البشرة.
قلت: هذا إذا أريد بالرأي إعطاء حكم الشيء لمجاوره، وإن أريد ما يرى فيه المصلحة، فالأسفل بمعنى ما يلاصق الأرض يناسبه المسح بالرأي بهذا المعنى; إذ الإنسان ربما يرى المصلحة في مسحه لإزالة ما يلاصقه من التراب وغيره، بخلاف ظاهره، وأيضا قد يرى الإنسان أن الأسفل قد اجتمع فيه الخبث مع الحدث، فهو أولى، أو يرى أن هذا المسح ليس لإزالة الحدث; إذ اتصاف الخف بالحدث غير معهود، فيرى أن الأسفل أولى، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا
عن علي، قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس "
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو استخلفت أحدا عن غير مشورة، لاستخلفت ابن أم عبد "
حدثنا علي، أن فاطمة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثر العجين في يدها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأتته تسأله خادما، فلم تجده، فرجعت، قال: ف...
عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته "
عن علي، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى "
عن علي، قال: جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي مائة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير.<br> وقال الآخر: يا ر...
عن علي، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، ضخم الكراديس "
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلم حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول "
عن علي، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين، مشرب وجهه حمرة،طويل المسربة، ضخم الكر...