822- عن علي: أن العباس بن عبد المطلب، " سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك "
إسناد.
حسن.
الحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه ابن سعد ٤/٢٦، والدارمي (١٦٣٦) ، وأبو داود (١٦٢٤) ، وابن ماجه (١٧٩٥) ، والترمذي (٦٧٨) ، وابن خزيمة (٢٣٣١) ، والدارقطني ٢/١٢٣، والحاكم ٣/٣٣٢، والبيهقي ٤/١١١، والبغوي (١٥٧٧) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي.
وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم (مرسلا) ، وحديث هشيم أصح.
يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في "السنن" ٢/١٢٤، وفي "العلل" ٣/١٨٩، والبيهقي ٤/١١١.
قال الإمام البغوي: واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال الثوري: أحتب أن لا تعجل، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عخل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "قبل أن تحل" : - بكسر الحاء - ; أي: قبل أن تجب بحول الحول.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ
عن ابن عباس، قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل؟ قال رسول...
عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أمه، أنها قالت: بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل وهو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن هذه أيام ط...
عن علي، أنه قال: " من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله، وأوسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى آخر الليل "
عن حجية بن عدي، رجلا من كندة قال: سمعت رجلا سأل عليا، قال: إني اشتريت هذه البقرة للأضحى قال: عن سبعة قال: القرن قال: لا يضرك قال: العرج قال: إذا بلغت...
عن سعد بن عبيدة، قال: تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحبان بن عطية، فقال: أبو عبد الرحمن لحبان: قد علمت ما الذي جرأ صاحبك - يعني عليا - قال: فما هو لا أ...
عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت (١) ، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا "
عن علي، قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس الحمراء ، وعن القراءة في الركوع، والسجود "
عن علي بن أبي طالب، قال: " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم، فلم يأكله "
عن علي، قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي، والمياثر، والمعصفر، وعن قراءة القرآن، والرجل راكع، أو ساجد "