2387- عن أبي قتادة، قال قال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله، قال: «لا صام ولا أفطر» أو «لم يصم ولم يفطر»، قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: «أو يطيق ذلك أحد؟»، قال: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: «ذلك صوم داود عليه السلام»، قال: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني أطيق ذلك»، قال: ثم قال: «ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، هذا صيام الدهر كله»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ) كَأَنَّهُ كَرِهَهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْجَزُ عَنْهُ فِي الْغَالِبِ فَلَا يُرْغَبُ فِيهِ فِي دِينٍ سَهْلٍ سَمْحٍ ( ذَلِكَ صَوْم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام ) أَيْ وَصَوْم دَاوُدَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِتَقْرِيرِهِ ذَلِكَ مِرَارًا ( أُطِيق ذَلِكَ ) أَيْ أَقْدِر عَلَيْهِ مَعَ أَدَاء حُقُوق النِّسَاء فَمَرْجِعُ هَذَا إِلَى خَوْفِ فَوَاتِ حُقُوقِ النِّسَاءِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّوْمِ يُخِلُّ بِحُظُوظِهِنَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَانَ يُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ
عن أبي الحصين الحميري، أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا قال: فحضر صاحبي يوما، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول: «إن رسول ا...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن نتف الشيب»
عن نبيشة رجل من هذيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم، فقد جاء الله عز وجل بالخير، فكلوا وتصدقوا...
عن عبد الله بن عمر يقول: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم» كذا قال
عن ابن عباس، قال: سمعت عمر، يقول: «والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني العمرة في الحج
عن ابن عباس قال: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته»
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق صدقة»
عن عبد الله، قال: حدثتني أختي حفصة، أنه «كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين»