حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

هذه الشافع والشافع الحائل وقد نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعا - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب الزكاة باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق (حديث رقم: 2462 )


2462- عن مسلم بن ثفنة، قال: استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه، وأمره أن يصدقهم، فبعثني أبي إلى طائفة منهم لآتيه بصدقتهم، فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر، فقلت: إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك، قال: ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا لنشبر ضروع الغنم، قال: ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان، على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، قال: قلت: وما علي فيها؟ قالا: شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما، فقال: «هذه الشافع، والشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا»، قال: فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما فقالا: «ناولناها»، فرفعتها إليهما فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا ٢٤٦٣ - أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا بن إسحق، قال: حدثني عمرو بن أبي سفيان، قال: حدثني مسلم بن ثفنة، أن ابن علقمة استعمل أباه على صدقة قومه، وساق الحديث

أخرجه النسائي


ضعيف

شرح حديث (هذه الشافع والشافع الحائل وقد نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعا)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( عَنْ مُسْلِم بْن ثَفَنَةَ ) ‏ ‏بِمُثَلَّثَةٍ وَفَاءٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَاتٍ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْفَاء قَالُوا هُوَ خَطَأ مِنْ وَكِيع وَالصَّوَاب مُسْلِم بْن شُعْبَة ‏ ‏قَوْله ( اِسْتَعْمَلَ اِبْنُ عَلْقَمَة أَبِي ) ‏ ‏بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم ‏ ‏( عَلَى عِرَافَةِ قَوْمه ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ الْقِيَام بِأُمُورِهِمْ وَرِيَاسَتهمْ أَنْ يُصَدِّقهُمْ مِنْ التَّصْدِيق أَيْ يَأْخُذ مِنْهُمْ الصَّدَقَات ‏ ‏( يُقَال لَهُ سَعْرٌ ) ‏ ‏بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَقِيلَ بِكَسْرِهِ اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ ‏ ‏( لِنَشْبُرَ ) ‏ ‏مِنْ شَبَرْت الثَّوْب أَشْبُرُهُ كَنَصَرَ ‏ ‏( فِي شِعْب ) ‏ ‏بِكَسْرِ الشِّين وَادٍ بَيْن جَبَلَيْنِ وَالشِّعَاب بِكَسْرِ الشِّين جَمْعه ‏ ‏( فَأَعْمِد ) ‏ ‏مِنْ عَمَدَ كَضَرَبَ وَالْمُضَارِع لِإِحْضَارِ تِلْكَ الْهَيْئَة ‏ ‏( مُمْتَلِئَة مَحْضًا وَشَحْمًا ) ‏ ‏أَيْ سَمِينَة كَثِيرَة اللَّبَن وَالْمَحْض بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَضَاد مُعْجَمَة هُوَ اللَّبَن ‏ ‏( وَالشَّافِع الْحَابِل ) ‏ ‏بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة أَيْ الْحَامِل ‏ ‏( إِلَى عَنَاق ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْمُرَاد مَا كَانَ دُون ذَلِكَ ‏ ‏( مُعْتَاط ) ‏ ‏قِيلَ هِيَ الَّتِي اِمْتَنَعَتْ عَنْ الْحَمْل لِسِمَنِهَا وَهُوَ لَا يُوَافِق مَا فِي الْحَدِيث إِلَّا أَنْ يُرَاد بِقَوْلِهِ وَقَدْ حَانَ وِلَادهَا الْحَمْل أَيْ أَنَّهَا لَمْ تَحْمِل وَهِيَ فِي سِنٍّ يَحْمِلُ فِيهِ مِثْلُهَا.


حديث هذه الشافع والشافع الحائل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اسْتَعْمَلَ ‏ ‏ابْنُ عَلْقَمَةَ ‏ ‏أَبِي عَلَى ‏ ‏عِرَافَةِ ‏ ‏قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ ‏ ‏سَعْرٌ ‏ ‏فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ ابْنَ أَخِي وَأَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا ‏ ‏لَنَشْبُرُ ‏ ‏ضُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي ‏ ‏شِعْبٍ ‏ ‏مِنْ هَذِهِ ‏ ‏الشِّعَابِ ‏ ‏عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي ‏ ‏رَجُلَانِ ‏ ‏عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَا إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَيَّ فِيهَا ‏ ‏قَالَا شَاةٌ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ ‏ ‏مَحْضًا ‏ ‏وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَ هَذِهِ ‏ ‏الشَّافِعُ ‏ ‏وَالشَّافِعُ ‏ ‏الْحَائِلُ ‏ ‏وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ نَأْخُذَ ‏ ‏شَافِعًا ‏ ‏قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى ‏ ‏عَنَاقٍ ‏ ‏مُعْتَاطٍ ‏ ‏وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا ‏ ‏فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏رَوْحٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ عَلْقَمَةَ ‏ ‏اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأ...

حدثنا شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة، يحدث، قال: وقال عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة...

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال كدت أقتل بعدك في عناق أ...

عن عبد الله بن هلال الثقفي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: «لولا أنها تعطى فقراء المها...

قال رسول الله ﷺ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»

قال رسول الله ﷺ لا زكاة على الرجل المسلم في عبده...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه»

النبي ﷺ قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه...

عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»

ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة»

أن رسول الله ﷺ قال ليس على المسلم في عبده ولا في...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»

ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه»

قال رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ولا...

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة»