2491- عن سهل بن أبي حثمة، قال: أتانا ونحن في السوق، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة - فدعوا الربع»
ضعيف
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا خَرَصْتُمْ ) الْخَرْص تَقْدِير مَا عَلَى النَّخْل مِنْ الرُّطَب تَمْرًا وَمَا عَلَى الْكَرْم مِنْ الْعِنَب زَبِيبًا لِيُعْرَف مِقْدَارُ عُشْرِهِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ وَيُؤْخَذ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ وَقْتَ قَطْعِ الثِّمَارِ وَفَائِدَتُهُ التَّوْسِعَةُ عَلَى أَرْبَاب الثِّمَار فِي التَّنَاوُل مِنْهَا وَهُوَ جَائِز عِنْد الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا وَحَمَلُوا أَحَادِيث الْخَرْص عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ قَبْل تَحْرِيم الرِّبَا ( وَدَعُوا الثُّلُث ) مِنْ الْقَدْر الَّذِي قَرَّرْتُمْ بِالْخَرْصِ وَبِظَاهِرِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمَا وَحَمَلَ أَبُو عُبَيْدَة الثُّلُثَ عَلَى قَدْر الْحَاجَة وَقَالَ يَتْرُكُ قَدْرَ اِحْتِيَاجِهِمْ وَمَشْهُور مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَكَذَا مَذْهَب مَالِك أَنْ لَا يَتْرُكَ لَهُمْ وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ الْمُتَحَصِّلُ مِنْ صَحِيحِ النَّظَرِ يَعْمَلُ بِالْحَدِيثِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِذَا أَخَذَ الْحَقّ مِنْهُمْ مُسْتَوْفًى أَضَرَّ بِهِمْ فَإِنَّهُ يَكُون مِنْهُ السَّاقِطَة وَالْهَالِكَة وَمَا يَأْكُلهُ الطَّيْر وَالنَّاس وَقِيلَ مَعْنَى الْحَدِيث إِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِخَرْصِكُمْ فَدَعُوا لَهُمْ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ وَيَضْمَنُوا لَكُمْ حَقَّهُ وَتَتْرُكُوا الْبَاقِيَ إِلَى أَنْ يَجِفَّ فَيُؤْخَذ حَقُّهُ لَا أَنَّهُ يَتْرُكُ لَهُمْ بِلَا خَرْصٍ وَلَا إِخْرَاجٍ وَقِيلَ اُتْرُكُوا لَهُمْ ذَلِكَ لِيَتَصَدَّقُوا مِنْهُ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَمَنْ يَطْلُبُ مِنْهُمْ لَا أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ شَكَّ شُعْبَةُ فَدَعُوا الرُّبُعَ
أن ابن شهاب، حدثه، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، في الآية التي قال الله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: ٢٦٧]، قال: هو الجعرور...
عن عوف بن مالك، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنو حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاح...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» ٢٤٩٦ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قا...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»
عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله...
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من...
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك صاعا من تمر، أو صاعا من شعير»، قال: «فعدل الناس إلى نص...