2826- أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة، يحدث عن أبيه، أنهم كانوا في مسير لهم، بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمار وحش فركبت فرسي، وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلست سوطا من بعضهم، فشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
( فَاخْتَلَسْت ) أَيْ سَلَبْت ( فَأَشْفَقُوا ) أَيْ خَافُوا ( هَلْ أَشَرْتُمْ إِلَخْ ) يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ أَشَارُوا أَوْ أَعَانُوا لَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ قَالَ فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَأَشْفَقُوا قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم» قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب "
عن سعيد بن المسيب، أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه «لم يكن شيء إلا يطف...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن - أو في قتلهن - وهو حرام: الحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب، و...
عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: " خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: «يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور»
عن سالم، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والحدأة، والغراب، والعقر...