حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه (حديث رقم: 3239 )


3239- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال محمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم -: «لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها»

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث (لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَا تَنَاجَشُوا ) ‏ ‏النَّجْش بِفَتْحِ فَسُكُون هُوَ أَنْ يَمْدَح السِّلْعَة لِيُرَوِّجهَا أَوْ يَزِيد فِي الثَّمَن وَلَا يُرِيد شِرَاءَهَا لِيَغْتَرّ بِذَلِكَ غَيْره وَجِيءَ بِالتَّفَاعُلِ لِأَنَّ التُّجَّار يَتَعَارَضُونَ فَيَفْعَل هَذَا بِصَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يُكَافِئهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَفْعَلُوا مُعَارَضَة فَضْلًا عَنْ أَنْ يَفْعَل بَدْءً ‏ ‏( وَلَا يَبِعْ حَاضِر ) ‏ ‏جَاءَ عَلَى صِيغَة النَّهْي بِسُقُوطِ الْيَاء وَعَلَى صِيغَة النَّفْي بِإِثْبَاتِ الْيَاء وَهُوَ بِمَعْنَى النَّهْي فَلِذَا عُطِفَ عَلَى النَّهْي السَّابِق وَكَذَا مَا بَعْده أَيْ لَا يَبِعْ الْمُقِيم بِالْبَلْدَةِ ‏ ‏( لِبَادٍ ) ‏ ‏لِبَدْوِيٍّ وَهُوَ أَنْ يَبِيع الْحَاضِر مَال الْبَادِي نَفْعًا لَهُ بِأَنْ يَكُون دَلَّالًا وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الضَّرَر فِي حَقّ الْحَاضِرِينَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَك الْبَادِي لَكَانَ عَادَة بَاعَهُ رَخِيصًا ‏ ‏( عَلَى بَيْع أَخِيهِ ) ‏ ‏قِيلَ الْمُرَاد السَّوْم وَالنَّهْي لِلْمُشْتَرِي دُون الْبَائِع لِأَنَّ الْبَائِع لَا يَكَاد يَدْخُل عَلَى الْبَائِع وَإِنَّمَا الْمَشْهُور زِيَادَة الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي وَقِيلَ يُحْتَمَل الْحَمْل عَلَى ظَاهِره فَيُمْنَع الْبَائِع أَنْ يَبِيع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَعْرِض سِلْعَته عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِن إِلَى شِرَاء سِلْعَة غَيْره وَهِيَ أَرْخَص أَوْ أَجْوَد لِيُزَهِّدهُ فِي شِرَاء سِلْعَة الْغَيْر قَالَ عِيَاض وَهُوَ الْأَوْلَى ‏ ‏( وَلَا يَخْطُب ) ‏ ‏مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء بِمَعْنَى اِلْتِمَاس النِّكَاح مِنْ حَدّ نَصَرَ وَهُوَ يَحْتَمِل النَّفْي وَالنَّهْي وَقَالُوا هَذَا وَكَذَا مَا قَبْله إِذَا تَرَاضِيًا وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهمَا إِلَّا الْعَقْد وَلَا مَنْعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْجُمْهُور عَلَى عَدَم خُصُوص هَذَا الْحُكْم بِالْمُسْلِمِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيّ فَعِنْد الْجُمْهُور ذَكَرَ الْأَخ الْمُنْبِئ عَنْ الْإِسْلَام خُرِّجَ مَخْرَج الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ عِنْد الْقَائِل بِهِ ‏ ‏( وَلَا تَسْأَل الْمَرْأَة ) ‏ ‏الصِّيغَة تَحْتَمِل النَّهْي وَالنَّفْي وَالْمَعْنَى عَلَى النَّهْي قِيلَ ل هُوَ نَهْي لِلْمَخْطُوبَةِ عَنْ أَنْ تَسْأَل الْخَاطِب طَلَاق الَّتِي فِي نِكَاحه وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ تَسْأَل طَلَاق الضَّرَّة أَيْضًا وَالْمُرَاد الْأُخْت فِي الدِّين وَفِي التَّعْبِير بِاسْمِ الْأُخْت تَشْنِيع لِفِعْلِهَا وَتَأْكِيد لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَتَحْرِيض لَهَا عَلَى تَرْكِهِ وَكَذَا التَّعْبِير بِاسْمِ الْأَخ فِيمَا سَبَقَ ‏ ‏( لِتَكْتَفِئ ) ‏ ‏اِفْتِعَال مِنْ كَفَأَ بِالْهَمْزَةِ أَيْ لِتَكُبّ مَا فِي إِنَائِهَا مِنْ الْخَيْر وَهُوَ عِلَّة لِلسُّؤَالِ وَالْمُرَاد أَنَّهَا لَا تَسْأَل طَلَاقهَا لِتَصْرِفَ بِهِ مَالهَا مِنْ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة مِنْ الزَّوْج عَنْهَا.


حديث لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

أن النبي ﷺ قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك»

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يخطب أحدكم على خط...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»

نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخ...

أن عبد الله بن عمر، كان يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذ...

النبي ﷺ أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شي...

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنهما سألا فاطمة بنت قيس، عن أمرها، فقالت: طلقني زوجي ثلاثا، فكان يرزقني طعاما فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النفقة...

عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وه...

عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله ع...

جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل...

عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا نظرت إليها، فإن في...

أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي ﷺ انظر إل...

عن أبي هريرة، أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا»

قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن...

عن عمر، قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس يعني ابن حذافة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا، فتوفي بالمدينة، فلقيت عثمان بن عفان فعرض...