3267- عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»
صحيح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
عن خنساء بنت خذام: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه»
عن عائشة: أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها»
عن ابن عباس، قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهو محرم - وفي حديث يعلى - بسرف»
عن أبي الشعثاء، أن ابن عباس، أخبره «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم»
عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه»
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة وهو محرم»
عن نبيه بن وهب، أن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب»
عن أبان بن عثمان، أن عثمان بن عفان، رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب»