3290- عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنْ تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا ) بِأَنْ كَانَتْ الْعَمَّة سَابِقَة فَإِنَّ اللَّاحِقَة هِيَ الْمَنْكُوحَة عَلَى السَّابِقَة وَفِي الرِّوَايَة اِخْتِصَار أَيْ وَكَذَا الْعَكْس.
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها "
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها»
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» قال: «سمعت هذا من جابر»
عن الشعبي، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها»
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»