3291- عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها "
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ أَرْبَع نِسْوَة ) أَيْ عَنْ الْجَمْع بَيْن اِثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ عَلَى الْوَجْه الَّذِي سَيَجِيءُ.
وَقَوْله ( يُجْمَع بَيْنهنَّ ) الْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ يُجْمَع بَيْنهنَّ أَيْ بَيْن ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ بَدَل عَنْ أَرْبَع نِسْوَة وَيُحْتَمَل أَنَّهُ صِفَة نِسْوَة بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بَيْنهنَّ لَوْلَا النَّهْي فَنَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهنَّ لِذَلِكَ أَيْ أَرْبَع نِسْوَة يَجْتَمِع فِي الْوُجُود عَادَة فَيُمْكِن لِذَلِكَ الْجَمْع لَوْلَا النَّهْي فَنَهَى حَتَّى لَا يَجْمَع بَيْنهنَّ أَحَد فَهُوَ نَهْي مُقَيَّد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها»
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» قال: «سمعت هذا من جابر»
عن الشعبي، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها»
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما حرمته الولادة حرمه الرضاع»