3340- عن أنس، قال: " تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم فكان صداق ما بينهما "
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَكَانَ صَدَاق مَا بَيْنهمَا الْإِسْلَام ) الصَّدَاق بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر الْمَهْر وَالْكَسْر أَفْصَح وَالْمَعْنَى صَدَاق الزَّوْج الَّذِي بَيْنهمَا الْإِسْلَام أَيْ إِسْلَام أَبِي طَلْحَة وَتَأْوِيله عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ أَنَّ الْإِسْلَام صَارَ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا كَالْمَهْرِ لَا أَنَّهُ الْمَهْر حَقِيقَة وَمَنْ جَوَّزَ أَنَّ الْمَنْفَعَة الدِّينِيَّة تَكُون مَهْرًا لَا يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيل الْمَذْكُور وَقَدْ يُؤَوَّل بِأَنَّهَا اِكْتَفَتْ عَنْ الْمُعَجَّل بِالْإِسْلَامِ وَجَعَلَتْ الْكُلّ مُؤَجَّلًا بِسَبَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا
عن أنس، قال: " خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري...
عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتق صفية وجعله صداقها»
عن أنس، «أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، وجعل عتقها مهرها» واللفظ لمحمد
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتز...
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق جاريته، ثم تزوجها فله أجران»
عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة، عن قول الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: ٣]...
عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة عن ذلك، فقالت: «فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش» وذلك خمس مائة درهم
عن أبي هريرة، قال: «كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق»
عن أبي العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا، أوتقوى عند الله عز وجل، كان أولاكم به النبي صلى الله عل...