3346- عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة، عن قول الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: ٣] قالت: «يا ابن أختي، هي اليتيمة، تكون في حجر وليها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن»، قال عروة: قالت عائشة: " ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن، فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} [النساء: ١٢٧]- إلى قوله - {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: ١٢٧] "، قالت عائشة: " والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: ٣] "، قالت عائشة: " وقول الله في الآية الأخرى {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: ١٢٧] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن "
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَخْ ) إِذْ لَيْسَ نِكَاح مَا طَابَ سَبَبًا لِلْعَدْلِ فِي الظَّاهِر حَتَّى يُؤْمِن بِهِ مَنْ يَخَاف عَدَمه بَلْ قَدْ يَكُون النِّكَاح سَبَبًا لِلْجَوْرِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْأَمْوَال ( بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِط فِي صَدَاقهَا ) أَيْ يَعْدِل فِيهِ فَيَبْلُغ بِهِ سُنَّة مَهْر مِثْلهَا ( فَيُعْطِيهَا ) تَفْسِير الْقِسْط وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى النَّهْي عَنْ تَزَوُّج اِمْرَأَة يُخَاف فِي شَأْنهَا الْجَوْر مُنْفَرِدَة أَوْ مُجْتَمِعَة مَعَ غَيْرهَا.
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنْ الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ
عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة عن ذلك، فقالت: «فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش» وذلك خمس مائة درهم
عن أبي هريرة، قال: «كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق»
عن أبي العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا، أوتقوى عند الله عز وجل، كان أولاكم به النبي صلى الله عل...
عن أم حبيبة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة،...
عن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، أنه تزوج امرأة من ال...
حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنسا، يقول: قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصا...
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لم...
عن علقمة، والأسود، قالا: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد...
عن عبد الله، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: «أرى لها صداق نسائ...