3524- عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ قال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: «قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت»، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا وَكْس ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ نُقْصَان مِنْهُ ( وَلَا شَطَط ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ لَا زِيَادَة عَلَيْهِ ( فِي بِرْوَعَ ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة أَوْ فَتْحهَا.
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها»
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج»
أن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج...
عن الفارعة بنت مالك: أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه، - قال شعبة، وابن جريج - وكانت في دار قاصية، فجاءت ومعها أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن الفريعة بنت مالك: أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق، أ...
عن فريعة: أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم، قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له النقلة إلى أهلي، وذكرت له حالا من حالها، قالت...
عن ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت»، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج} [البقرة: ٢٤٠]
عن زينب بنت كعب، قالت: حدثتني فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري، قالت: توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة، فأ...
عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته - بهذه الأحاديث الثلاثة -، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حر...