حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة (حديث رقم: 3538 )


3538- عن أم سلمة، قالت: جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها؟ وكانت متوفى عنها، فقال: «ألا أربعة أشهر وعشرا» ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: «لا، إلا أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة»

أخرجه النسائي


صحيح

حديث ألا أربعة أشهر وعشرا ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال لا إلا أربعة أشهر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حُمَيْدٌ ‏ ‏وَحَدَّثَتْنِي ‏ ‏زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّهَا ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏جَاءَتْ ‏ ‏امْرَأَةٌ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏قُرَيْشٍ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ‏ ‏ابْنَتِي ‏ ‏رَمِدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَ ‏ ‏أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول...

عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي، قال: «قد كانت إحداكن تحد السنة، ثم ترمي الب...

انت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر ب...

عن أم سلمة: أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل، فقال: «قد كانت إح...

حديث في أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها

عن زينب: أن امرأة سألت أم سلمة، وأم حبيبة، أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فقال: «قد كانت...

رخص النبي للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفا...

ن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار»

نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن و...

عن ابن عباس، في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: ٢٤٠] «نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من ال...

حديق نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

عن عكرمة، في قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: ٢٤٠]، قال: " نسختها: {والذين يتوفون منك...

حديث أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكي...

عن عبد الرحمن بن عاصم، أن فاطمة بنت قيس، أخبرته - وكانت عند رجل من بني مخزوم -: أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة...

حديث فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص...

عن فاطمة بنت قيس، أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاس...

حديث فاطمة يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن...

عن فاطمة، قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، «فأمرها» فتحولت