3757- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»
حسن صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا مِنْ مَالِهِ لَكِنْ الرِّوَايَة السَّابِقَة صَرِيحَة فِي أَنَّ الْكَلَام فِي مَالهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ح و أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: «سبحان الله، ماذا نزل من التشديد»...
عن ابن عباس، قال: قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات، ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فدين الله أحق»
عن ابن عباس قال: «نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع»
عن مجاهد قال: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: ١٧٨] " قال: «كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الد...
عن أبي هريرة قال: أتي عمر بامرأة تشم، فقال: أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين،...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده، فقال له سعد: يا رسول الله، أوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قال: فأوصي بالنصف؟ قال: «لا»، قال: فأ...
حدثني سيار بن سلامة قال: دخلت على أبي برزة فسأله أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: «كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حي...
عن ابن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: «سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه»