حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب المزارعة ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (حديث رقم: 3873 )


3873- عن عمرو بن دينار، قال: كان طاوس، يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة: عن عطاء، عن رافع، وقد تقدم ذكرنا له، وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء، عن جابر "

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث (لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَأَنْ يَمْنَحَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْهَمْزَة مِنْ قَبِيل وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ.


حديث لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما وقد اختلف على

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏طَاوُسٌ ‏ ‏يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا فَقَالَ لَهُ ‏ ‏مُجَاهِدٌ ‏ ‏اذْهَبْ إِلَى ‏ ‏ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏ ‏فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَهُ فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّمَا قَالَ ‏ ‏لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا ‏ ‏خَرَاجًا ‏ ‏مَعْلُومًا ‏ ‏وَقَدْ اخْتُلِفَ عَلَى ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَافِعٍ ‏ ‏وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها...

عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه»

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه ولا يكريها» تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي "

من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها

عن جابر، قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها» وا...

من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها

عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها ولا يؤاجرها»

نهى عن كراء الأرض

عن جابر، رفعه «نهى عن كراء الأرض» وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض "

نهى النبي ﷺ عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة

عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا» تابعه يونس بن عبيد "

نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن ا...

عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم» وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسم...

من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريه...

حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء، سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا...

نهى النبي ﷺ عن الحقل وهي المزابنة

عن جابر بن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحقل، وهي المزابنة» خالفه هشام، ورواه عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر "