3879- عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا» تابعه يونس بن عبيد "
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَة ) الْمَشْهُور أَنَّ الْمُخَابَرَة هِيَ الْمُعَامَلَة عَلَى الْأَرْض بِبَعْضِ الْخَارِج وَهِيَ الْمُحَاقَلَةُ فَذَكَرَهَا بَعْدُ يُشْبِهُ التَّكْرَار إِلَّا أَنْ يُقَالَ أَحَد النَّهْيَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَرْض وَالثَّانِي لِلْآخِذِ لَكِنْ سَيَجِيءُ فِي كَلَام الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُخَابَرَةَ بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ فَلَا إِشْكَالَ ( حَتَّى يُطْعَمَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ حَتَّى يَصِيرَ صَالِحًا لِلْأَكْلِ ( إِلَّا الْعَرَايَا ) جَمْع عَرِيَّة وَظَاهِر هَذَا الِاسْتِثْنَاء أَنَّ الْمُرَاد مَا يُعْطِيهِ صَاحِب الْمَال لِبَعْضِ الْفُقَرَاء مِنْ نَخْلَة أَوْ نَخْلَتَيْنِ ثُمَّ يَثْقُل عَلَيْهِ دُخُول الْفَقِير فِي مَاله كُلَّ يَوْم لِخِدْمَةِ النَّخْلَة فَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ النَّخْلَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ قَدْرًا مِنْ التَّمْر فِي أَوَانه وَلَا يُنَاسِبُ لِلْحَدِيثِ تَفْسِيرُ الْعَرِيَّة بِنَخْلَةٍ يَشْتَرِيهَا مَنْ يُرِيدُ أَكْلَ الرُّطَب وَلَا نَقْدَ بِيَدِهِ يَشْتَرِيهَا بِهِ يَشْتَرِيهَا بِتَمْرٍ بَقِيَ مِنْ قُوَّتِهِ إِذْ لَا وَجْهَ لِلرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاء قَبْل بُدُوِّ الصَّلَاة بَلْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَى اِشْتِرَاط بدو الصَّلَاح مِنْ غَيْره فَكَيْف يُرَخِّصُ لَهُ فِي خِلَافه مِنْ غَيْر حَاجَة إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الِاسْتِثْنَاء عَنْ الْمُزَابَنَة كَمَا فِي سَائِر الْأَحَادِيث وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ هَذَا الْحَدِيث فَلْيُتَأَمَّلْ.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم» وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسم...
حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء، سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا...
عن جابر بن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحقل، وهي المزابنة» خالفه هشام، ورواه عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر "
عن جابر بن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمخاضرة، وقال: " المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة: بيع الكرم بكذا وكذ...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة» خالفهما محمد بن عمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد "
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة» خالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج "
عن رافع بن خديج، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة» رواه القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج "
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن المحاقلة والمزابنة» قال أبو عبد الرحمن: «مرة أخرى»
عن عثمان بن مرة، قال: سألت القاسم، عن كراء الأرض؟ فقال: قال رافع بن خديج: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن كراء الأرض» واختلف على سعيد بن الم...