3883- عن جابر بن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمخاضرة، وقال: " المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة: بيع الكرم بكذا وكذا صاع " خالفه عمرو بن أبي سلمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة "
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( الْمُخَاضَرَة بَيْع الثَّمَر ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة أَرَادَ بِهِ الرُّطَبَ أَوْ الثِّمَارَ مُطْلَقًا ( قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ( بَيْع الْكَرْم ) أَيْ بَيْع الْعِنَب الَّذِي عَلَى رُءُوس الْكَرْمِ.
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة» خالفهما محمد بن عمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد "
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة» خالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج "
عن رافع بن خديج، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة» رواه القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج "
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن المحاقلة والمزابنة» قال أبو عبد الرحمن: «مرة أخرى»
عن عثمان بن مرة، قال: سألت القاسم، عن كراء الأرض؟ فقال: قال رافع بن خديج: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن كراء الأرض» واختلف على سعيد بن الم...
عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، قال: أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، أسأله عن المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا، حتى بلغه ع...
عن رافع بن خديج، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع...
عن سعيد قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة»، قال سعيد: فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري، عن طارق
عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: " لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة " وروى الزهري الكلام ال...