حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله ﷺ إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب المزارعة ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (حديث رقم: 3927 )


3927- عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كانا رجلين اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: «لا تكروا المزارع» قال أبو عبد الرحمن: «كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه وجواز، أمر لفلان بن فلان، إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا، مزارعة، وهي الأرض التي تعرف بكذا، وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا، والثاني، والثالث، والرابع، دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها، وأنهارها، وسواقيها أرضا بيضاء، فارغة لا شيء فيها من غرس، ولا زرع، سنة تامة، أولها مستهل شهر كذا، من سنة كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا، من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة، وشعير، وسماسم وأرز، وأقطان، ورطاب، وباقلا، وحمص، ولوبيا، وعدس، ومقاثي، ومباطيخ، وجزر، وشلجم، وفجل وبصل، وثوم، وبقول، ورياحين، وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببزورك، وبذرك، وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي، وبمن أردت من أعواني، وأجرائي، وبقري، وأدواتي، وإلى زراعة ذلك، وعمارته، والعمل بما فيه نماؤه، ومصلحته، وكراب أرضه، وتنقية حشيشها، وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع، وتسميد ما يحتاج إلى تسميده، وحفر سواقيه، وأنهاره واجتناء، ما يجتنى منه، والقيام بحصاد ما يحصد منه، وجمعه ودياسة، ما يداس منه، وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني، وأعمل فيه كله بيدي، وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله، في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب، من أولها إلى آخرها، فلك ثلاثة، أرباعه بحظ أرضك، وشربك، وبذرك، ونفقاتك، ولي الربع الباقي، من جميع ذلك بزراعتي، وعملي وقيامي، على ذلك بيدي، وأعواني، ودفعت إلي جميع أرضك، هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها، ومرافقها، وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فصار جميع ذلك في يدي لك، لا ملك لي في شيء منه، ولا دعوى، ولا طلبة، إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب، في هذه السنة المسماة فيه، فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك، وإلى يدك، ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها، وتخرجها من يدي، ويد كل من صارت له فيها يد بسببي، أقر فلان وفلان، وكتب هذا الكتاب نسختين»

أخرجه النسائي


ضعيف

شرح حديث (كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله ﷺ إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ إِلَخْ ) ‏ ‏أَيْ فَالنَّهْيُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا أَدَّى النِّزَاع وَالْخِصَام وَإِلَّا فَلَا نَهْيَ أَوْ الْمُرَاد بِهَذَا الزَّجْر عَنْ الْخِصَام وَالنِّزَاع لَا النَّهْي عَنْ الْكِرَاء فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَام كَثِيرًا مَا يَجِيءُ لِذَلِكَ النَّهْي فَلَا نَهْي أَصْلًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
‏ ‏قَوْلُهُ ( فِي صِحَّة مِنْهُ وَجَوَاز أَمْر ) ‏ ‏أَيْ حِين كَانَ صَحِيحًا وَكَانَ أَمْرُهُ نَافِذًا فِي أَمْوَالِهِ كُلّه لَا صَبِيًّا وَلَا مَرِيضًا ‏ ‏( وَشِرْبهَا ) ‏ ‏هُوَ بِكَسْرِ شِينٍ الْحَظّ مِنْ الْمَاء ‏ ‏( وَسَوَاقِيهَا ) ‏ ‏جَمْع سَاقِيَة ‏ ‏( بِبُزُورِك ) ‏ ‏جَمْع بِزْر وَهُوَ كُلّ حَبّ يُبْزَرُ لِلنَّبَاتِ وَالْبَذْر هُوَ مَا عُزِلَ لِلزِّرَاعَةِ مِنْ الْحُبُوب ‏ ‏( وَتَسْمِيد مَا يَحْتَاجُ ) ‏ ‏فِي الْقَامُوسِ سَمَّدَ الْأَرْضَ تَسْمِيدًا جَعَلَ فِيهَا السَّمَادَ أَيْ السِّرْقِين بِرَمَادٍ.


حديث لا تكروا المزارع قال أبو عبد الرحمن كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏يَغْفِرُ اللَّهُ ‏ ‏لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏ ‏أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لَا ‏ ‏تُكْرُوا ‏ ‏الْمَزَارِعَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ ‏ ‏كِتَابَةُ ‏ ‏مُزَارَعَةٍ ‏ ‏عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلْمُزَارِعِ رُبُعُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ الَّتِي بِمَوْضِعِ كَذَا فِي مَدِينَةِ كَذَا مُزَارَعَةً وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُعْرَفُ بِكَذَا وَتَجْمَعُهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ يُحِيطُ بِهَا كُلِّهَا وَأَحَدُ تِلْكَ الْحُدُودِ بِأَسْرِهِ لَزِيقُ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهَا الْمُحِيطَةِ بِهَا وَجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَشِرْبِهَا وَأَنْهَارِهَا ‏ ‏وَسَوَاقِيهَا ‏ ‏أَرْضًا ‏ ‏بَيْضَاءَ ‏ ‏فَارِغَةً لَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَلَا زَرْعٍ سَنَةً تَامَّةً أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَآخِرُهَا ‏ ‏انْسِلَاخُ ‏ ‏شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ أَزْرَعَ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوْضِعُهَا فِيهِ هَذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّتَةَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا كُلَّ مَا أَرَدْتُ وَبَدَا لِي أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَمَاسِمَ وَأُرْزٍ وَأَقْطَانٍ وَرِطَابٍ ‏ ‏وَبَاقِلَّا وَحِمَّصٍ وَلُوبْيَا وَعَدَسٍ ‏ ‏وَمَقَاثِي ‏ ‏وَمَبَاطِيخَ وَجَزَرٍ ‏ ‏وَشَلْجَمٍ ‏ ‏وَفُجْلٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَبُقُولٍ ‏ ‏وَرَيَاحِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْغَلَّاتِ شِتَاءً وَصَيْفًا بِبُزُورِكَ وَبَذْرِكَ وَجَمِيعُهُ عَلَيْكَ دُونِي عَلَى أَنْ ‏ ‏أَتَوَلَّى ذَلِكَ بِيَدِي وَبِمَنْ أَرَدْتُ مِنْ أَعْوَانِي وَأُجَرَائِي وَبَقَرِي وَأَدَوَاتِي وَإِلَى زِرَاعَةِ ذَلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ نَمَاؤُهُ وَمَصْلَحَتُهُ ‏ ‏وَكِرَابُ ‏ ‏أَرْضِهِ وَتَنْقِيَةُ حَشِيشِهَا وَسَقْيِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى سَقْيِهِ مِمَّا زُرِعَ وَتَسْمِيدِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيدِهِ وَحَفْرِ سَوَاقِيهِ وَأَنْهَارِهِ وَاجْتِنَاءِ مَا ‏ ‏يُجْتَنَى مِنْهُ وَالْقِيَامِ بِحَصَادِ مَا يُحْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ ‏ ‏وَدِيَاسَةِ ‏ ‏مَا ‏ ‏يُدَاسُ ‏ ‏مِنْهُ ‏ ‏وَتَذْرِيَتِهِ ‏ ‏بِنَفَقَتِكَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ دُونِي وَأَعْمَلَ فِيهِ كُلِّهِ بِيَدِي وَأَعْوَانِي دُونَكَ عَلَى أَنَّ لَكَ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَلَكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِحَظِّ أَرْضِكَ وَشِرْبِكَ وَبَذْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ وَلِي الرُّبُعُ الْبَاقِي مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِزِرَاعَتِي وَعَمَلِي وَقِيَامِي عَلَى ذَلِكَ بِيَدِي وَأَعْوَانِي وَدَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَقَبَضْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا فَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِي لَكَ لَا مِلْكَ لِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةَ إِلَّا هَذِهِ الْمُزَارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ فَإِذَا انْقَضَتْ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ وَإِلَى يَدِكَ وَلَكَ أَنْ تُخْرِجَنِي بَعْدَ انْقِضَائِهَا مِنْهَا وَتُخْرِجَهَا مِنْ يَدِي وَيَدِ كُلِّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدٌ بِسَبَبِي أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ نُسْخَتَيْنِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضارب...

حدثنا ابن عون، قال: كان محمد يقول: «الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض»، ق...

دفع النبي ﷺ إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن ي...

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم «دفع إلى يهود خيبر خل خيبر، وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وس...

دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها ب...

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر خل خيبر، وأرضها على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها»

كانت المزارع تكرى على أن لرب الأرض ما على ربيع ال...

عن عبد الله بن عمر كان يقول: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن،...

كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما

عن عبد الرحمن بن الأسود قال: «كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة، والأسود يعلمان، فلا يغيران»

إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب و...

قال ابن عباس: «إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب، والورق»

كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء

عن إبراهيم، وسعيد بن جبير «أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء»

لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين

عن محمد، قال: لم أعلم شريحا «كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين كان»، ربما قال: «للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها»، وربما قال لصاحب المال: «بينتك أن أمي...

لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة

عن سعيد بن المسيب قال: " لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، وقال: «إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا» كتب: هذا كتا...