4048- عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض "
صحيح
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ
عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه»
عن الشعبي قال: كان جرير يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه
عن جرير بن عبد الله، قال: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له»
عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير قال: «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير قال: «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير قال: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه»
عن ابن عمر، أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا ف...