4049- عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ) قِيلَ الْقَبُولُ أَخَصُّ مِنْ الْإِجْزَاء فَإِنَّ الْقَبُولَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ سَبَبًا لِحُصُولِ الْأَجْر وَالرِّضَا وَالْقُرْب مِنْ الْمَوْلَى وَالْإِجْزَاء كَوْنه سَبَبًا لِسُقُوطِ التَّكْلِيف عَنْ الذِّمَّة فَصَلَاة الْعَبْد الْآبِق صَحِيحَة مُجْزِئَة لِسُقُوطِ التَّكْلِيف عَنْهُ بِهَا لَكِنْ لَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهَا لَكِنَّ بَاقِيَ رِوَايَات الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا إِذَا أَبَقَ بِقَصْدِ اللِّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْب إِيثَارًا لِدِينِهِمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَافِرًا فَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاة وَلَا تَصِحُّ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ صَلَّاهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ
عن الشعبي قال: كان جرير يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه
عن جرير بن عبد الله، قال: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له»
عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير قال: «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير قال: «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير قال: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه»
عن ابن عمر، أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا ف...
عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعد ما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد...