4465- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِلَّا بَيْع الْخِيَار ) اِسْتِثْنَاء مِنْ مَفْهُوم الْغَايَة أَيْ فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا خِيَار إِلَّا فِي بَيْع شَرْط فِيهِ الْخِيَار فَيَمْتَدّ فِيهِ الْخِيَار إِلَى الْأَبَد الْمَشْرُوط وَقِيلَ مِنْ نَفْس الْحُكْم أَيْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا جَرَى فِيهِ التَّخَايُر بِأَنْ قَالَ أَحَدهمَا لِلْآخَرِ فِي الْمَجْلِس اِخْتَرْ فَقَالَ اِخْتَرْت فَلَا خِيَار قَبْل التَّفَرُّق وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا شَرَطَ فِيهِ عَدَم الْخِيَار أَيْ شَرَطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَار لَهُمَا فِي الْمَجْلِس فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْعَقْد وَلَا يَكُون فِيهِ خِيَار أَصْلًا وَالْوَجْه الْأَوَّل يَعُمّ الْمَذْهَبَيْنِ مَذْهَب مَنْ يَقُولُ بِخِيَارِ الْمَجْلِس وَمَنْ يَنْفِيه وَالْأَخِيرَانِ يَخْتَصَّانِ بِمَذْهَبِ الْقَائِل بِهِ وَرِوَايَات الْحَدِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْمَعْنَى الثَّانِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خ...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار - وربما قال: نافع - أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار - وربما قال نافع: - أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا»، وقال مرة أخرى: «ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو...
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع خيارا»، قال نافع: فكان عبد الله «إذا اشت...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»