حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنَّ الْخَرَاج بِالضَّمَانِ ) الْخَرَاج بِالْفَتْحِ أُرِيدَ بِهِ مَا يَخْرُج وَيَحْصُل مِنْ غَلَّة الْعَيْن الْمُشْتَرَاة عَبْدًا كَانَ أَوْ غَيْره وَذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَسْتَغِلّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثِر مِنْهُ عَلَى عَيْب كَانَ فِيهِ عِنْد الْبَائِع فَلَهُ رَدّ الْعَيْن الْمَبِيعَة وَأَخْذ الثَّمَن وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِع شَيْء وَالْبَاء فِي قَوْله بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَة بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيره الْخَرَاج مُسْتَحَقّ بِالضَّمَانِ أَيْ بِسَبَبِهِ أَيْ ضَمَان الْأَصْل سَبَب لِمِلْكِ خَرَاجه وَقِيلَ الْمَاء لِلْمُقَابَلَةِ وَالْمُضَاف مَحْذُوف وَالتَّقْدِير بَقَاء الْخَرَاج فِي مُقَابَلَة الضَّمَان أَيْ مَنَافِع الْمَبِيع بَعْد الْقَبْض تَبْقَى لِلْمُشْتَرِي فِي مُقَابَلَة الضَّمَان اللَّازِم عَلَيْهِ بِتَلَفِ الْمَبِيع وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْغُنْم بِالْغُرْمِ وَفِي هَذَا الْمَقَام مَبَاحِث ذَكَرْنَاهَا فِي حَاشِيَة أَبِي داود.
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل ال...
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه»
عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه»
عن أنس قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد»
عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد»
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن النجش والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق»، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم