4491- عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَأَنْ يَبِيع مُهَاجِر ) الْمُرَاد أَنْ يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ لَكِنْ خَصَّ الْمُهَاجِر نَظَرًا إِلَى ذَلِكَ الْوَقْت وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا يَوْمئِذٍ أَهْل زَرْع وَالْمُهَاجِرِينَ كَانُوا أَهْل تِجَارَة كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
وَقَوْله ( وَالنَّجْش ) بِفَتْحٍ فَسُكُون هُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَة لِيُرَوِّجَهَا أَوْ يَزِيد فِي الثَّمَن وَلَا يُرِيد شِرَاءَهَا لِيَغْتَرّ بِذَلِكَ غَيْره.
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلْأَعْرَابِيِّ وَعَنْ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه»
عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه»
عن أنس قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد»
عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد»
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن النجش والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق»، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قلت: لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسار»