4523- عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَة ) قَدْ سَبَقَ مَا يَتَعَلَّق بِشَرْحِ هَذَا قَرِيبًا ( وَأَنْ لَا يُبَاع ) كَلِمَة لَا زَائِدَة ذُكِرَتْ تَذْكِيرًا لِلنَّهْيِ لِبُعْدِ النَّهْي أَيْ وَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَر إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم وَالْمُرَاد لَا تَبِيعُوا الرُّطَب بِالتَّمْرِ وَالْعِنَب بِالزَّبِيبِ لِشُبْهَةِ الرِّبَا ( وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ) جَمْع عَرِيَّة فَعِيلَة وَهِيَ عِنْد كَثِير نَخْلَة أَوْ نَخْلَتَيْنِ يَشْتَرِيهَا مَنْ يُرِيد أَكْل الرُّطَب وَلَا نَقْد بِيَدِهِ يَشْتَرِيهَا بِهَا فَيَشْتَرِيهَا بِتَمْرٍ بَقِيَ مِنْ قُوته فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسُق وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرهَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا لَكِنْ هَذَا الْحَدِيث يُنَاسِب مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِير آخَر هُوَ الْمُنَاسِب فِي الْحَدِيث الْآتِي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا»
عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم»
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟، قال: «حتى تحمر»، وقال رسول الله صلى الله عليه...
عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه»، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح»
عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصد...
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمر سنين»
عن سالم، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر» (1) 4532- وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر...