4527- عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( جَائِحَة ) أَيْ آفَة أَهْلَكَتْ الثَّمَرَة ( أَنْ تَأْخُذ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ أَخِيك شَيْئًا أَيْ فِي مُقَابَلَة الْهَالِك ظَاهِره حُرْمَة الْأَخْذ وَوُجُوب وَضْع الْجَائِحَة وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَأَصْحَاب الْحَدِيث قَالُوا وَضْع الْجَائِحَة لَازِم بِقَدْرِ مَا هَلَكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هِيَ لِنَدْبِ الْوَضْع مِنْ طَرِيق الْمَعْرُوف وَالْإِحْسَان عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تَأْبَى ذَلِكَ جِدًّا وَقِيلَ الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى مَا هَلَكَ قَبْل تَسْلِيم الْمَبِيع إِلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ فِي ضَمَان الْبَائِع بِخِلَافِ مَا هَلَكَ بَعْد التَّسْلِيم لِأَنَّ الْمَبِيع قَدْ خَرَجَ عَنْ عُهْدَة الْبَائِع بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَان مَا يَعْتَرِيه بَعْده وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَى أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أُصِيب فِي ثِمَار اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنه فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْجَوَائِح مَوْضُوعَة لَمْ يَصِرْ مَدْيُونًا بِسَبَبِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه»، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح»
عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصد...
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمر سنين»
عن سالم، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر» (1) 4532- وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة، أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعلي»
عن ابن عمر رضي الله عنهما، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "
عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن سالم، عن أبيه قال: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا»