4534- عن ابن عمر رضي الله عنهما، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "
صحيح
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن سالم، عن أبيه قال: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا»
عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها»
عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا»
عن عبد الله بن عمر يقول: إن زيد بن ثابت أخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»
عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق»
عن سهل بن أبي حثمة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه أذن لهم»