4542- عن سهل بن أبي حثمة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
صحيح ق دون قوله حتى يبدو صلاحه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه أذن لهم»
عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها»
عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب، فقال: «لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عنه
عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال: «أينقص إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عنه
عن جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر»
عن جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه، وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زر...
عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة، والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»