حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب البيوع بيع الذهب بالذهب (حديث رقم: 4570 )


4570- عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( وَلَا تُشِفُّوا ) ‏ ‏مِنْ أَشَفَّ بِمُعْجَمَةٍ وَفَاء إِذَا أَعْطَى زَائِدًا أَيْ لَا تُفَضِّلُوا.


حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا ‏ ‏تُشِفُّوا ‏ ‏بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا ‏ ‏الْوَرِقَ ‏ ‏بِالْوَرِقِ ‏ ‏إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا ‏ ‏بِنَاجِزٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

ذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء ب...

عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ول...

باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها

عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا ب...

لا تباع القلادة حتى تفصل

عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه...

افصل بعضها من بعض ثم بعها

عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «افصل بعضها من بعض، ثم بعها»

ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا

عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب...

إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح

عن أبي المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن...

نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب دينا

عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميع...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب...

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب...

تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئ...

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا ع...