حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة (حديث رقم: 4576 )


4576- عن أبي المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح»

أخرجه النسائي


صحيح

حديث إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ‏ ‏أَنَّهُمَا سَمِعَا ‏ ‏أَبَا الْمِنْهَالِ ‏ ‏يَقُولُ سَأَلْتُ ‏ ‏الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ‏ ‏وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ‏ ‏فَقَالَا ‏ ‏كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الصَّرْفِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ ‏ ‏نَسِيئَةً ‏ ‏فَلَا يَصْلُحُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب دينا

عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميع...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب...

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب...

تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئ...

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا ع...

لا ربا إلا في النسيئة

عن ابن عباس يقول: حدثني أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في النسيئة»

قال رسول الله ﷺ إنما الربا في النسيئة

عن أبي سعيد الخدري يقول: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل، أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وج...

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما...

عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسأل...

إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس

عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه...

كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من...

عن سعيد بن جبير «أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير»

كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير والدنا...

عن ابن عمر أنه: «كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم»