4656- عن عائشة أنها قالت: جاءت بريرة إلي، فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ونفست فيها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ذلك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق» ففعلت، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى، ثم قال: «أما بعد، فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَنَفِسْت ) بِكَسْرِ فَاء أَيْ رَغِبْت وَالْجُمْلَة حَال مِنْ فَاعِل قَالَتْ.
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ ذَلِكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
عن عبد الله رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء»
عن أبي المنهال يقول: سمعت إياس بن عمر، وقال مرة: ابن عبد، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن بيع الماء»، قال قتيبة: «لم أفقه عنه بعض ح...
عن إياس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»، وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو "
عن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»
عن ابن وعلة المصري أنه: سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وس...
عن عائشة قالت: «لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر»